المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الهبة

صفحة 531 - الجزء 1

  ماله لآخر، هل يكون الثلث للأول، أو يكونون شركاء في الثلث؟

  فقال: إن كان وهب ذلك مفرقاً لواحد بعد واحد وذلك في صحة منه وجواز أمر فالثلث للأول، وإن كان إنما وهب المال كله لواحد، ثم وهبه للآخر، ثم وهبه للآخر فأحسن ما أرى في ذلك أنهم شركاء في الثلث، إذا كان ذلك في صحته؛ لأنه وهب ما وهب لواحد بعد واحد وكلهم لم يحز ما وهب له، فهم في ثلثه شركاء.

  وسألته عن رجل وهب لذي رحم أو لأجنبي في صحة منه وجواز أمر داراً أو فرساً أو ثوباً أو غير ذلك، وقبضه الموهوب له وحازه، ثم أراد الواهب يرجع في ذلك؟

  قال: ليس له أن يرجع فيه إلا أن يكون وهبه الواهب على أنه يريد به عوضاً.

  قلت: فإن الواهب لما وهبه وحازه الموهوب له واستهلك بعضه أو كله ولم يعوضه الموهوب له - فقال الواهب: وهبتك على أن تعوضني، وقال الموهوب له: لم أعلم أنك تريد مني عوضاً، وقد استهلكت الذي وهبت لي؟

  قال: إن كان لم يعلم أنه يريد منه عوضاً فلا شيء عليه.

  قلت: فإن الواهب قال: قد علمت أني أريد [بهبتي]⁣(⁣١) منك عوضاً، فاحلف لي أنك ما علمت بذلك، هل يجب له⁣(⁣٢) اليمين؟

  قال: نعم.

  وسألته عن رجل له أولاد ذكور وأنثى، فدفع إلى الجارية حلياً وثياباً وفرشاً ولم يشهد لها به، فلما مات الأب طالبها الإخوة بالشيء؟

  فقال: إن قامت لها بينة أن أباها وهبه لها نظر في قيمة ماله كله، فإن خرج ذلك في الثلث جاز لها، وإن كان أكثر من الثلث ردت الهبة إلى الثلث، وكانت من بعد


(١) زيادة من نخ (٥).

(٢) عليه. نخ (٥).