باب الصلح
باب الصلح
  وسألته عن رجل كان له على رجل دين فطالبه به فجحده إياه، فدخل بينهما رجل يصلح، فأصلح بينهما بصلح بنصف ما ادعى الرجل الذي له الدين على أن يؤجله في ذلك الذي اصطلحا عليه شهراً أو أكثر من ذلك، هل يجوز؟
  قال: لا يجوز صلح بتأخير، وقد قال غيرنا: إن ذلك جائز، ولسنا نلتفت إليه.
  قلت: فإن فعلا ذلك، هل يرتجع الذي ادعى الدين بمطالبته لجميع(١) الذي ادعى.
  قال: نعم.
  قلت: فإن صالحه على النصف وعجل له ما وقع عليه الصلح؟
  قال: ذلك جائز.
  قلت: فإن ادعى شيئاً فصولح على أكثر منه؟
  قال: لا يجوز ذلك.
  قلت: فإن اصطلحا على شيء مبهم أو شيء مما يكال أو يوزن جزافاً لم يعلم أحدهما ما كيله ولا وزنه ولا عدده؟
  قال: ذلك أيضاً جائز في الصلح.
  قلت: وكذلك الصلح جائز في الدماء والديات والدين؟
  قال: الصلح في ذلك كله جائز، وفي كل شيء تعامل الناس عليه، إلا ما كان من أربعة أشياء.
  قلت: ما هي؟
  قال: صلح حَرَّم ما أحل الله، أو صلح أحل ما حرم الله، أو صلح في حد من حدود الله التي أوجب إقامتها، بعد أن ترفع إلى الإمام، أو صلح بدين إلى أجل.
(١) في نخ (١، ٥): الجميع.