باب الصلح
  قلت: فإن رجلاً كان له على رجل دين، فمات، فطالب صاحب الدين ورثة الميت وهم جماعة فصالحه منهم واحد عن نفسه وعن إخوته ودفع إلى المدعي ما صالحه عليه، فقال إخوته: لم نأمرك أن تصالح علينا، وإنما أنت متبرع، فلسنا ندفع إليك شيئاً مما صالحت عليه، هل يجب عليهم ذلك؟
  قال: إن كان هذا المصلح(١) صالح عن إخوته بغير أمرهم وضمن هو لمن صالحه عن إخوته كان جميع ما صالح عليه في ماله؛ لأنه تبرع وضمن فغرم.
  قلت: فإن كان هذا المصالح صالح المدعي عن إخوته ولم يضمن، فأنكر إخوته الصلح؟
  قال: إذا كان ذلك كذلك وجب عليه حصته في نفسه ولم يجب عليه الكل فيما صالح ولا على إخوته.
  قلت: فإن رجلاً ادعى على رجل ديناراً فتبرع رجل فصالح المدعي عن المدعى عليه بنصف دينار، هل للمتبرع أن يطالب المدعى عليه بما صالح عنه، أو يكون ذلك من مال المتبرع إذا أنكر المدعى عليه؟
  قال: لا يجب على الرجل الذي صالح عنه المتبرع شيء؛ لأن المصالح تبرع بما لم يأمره به المدعى عليه.
  قلت: فإن رجلاً كان له على رجل دين(٢) أو حق من الحقوق فطالبه الرجل بما له عليه، فأمر رجلاً أن يضمن عنه فضمن عنه رجل بأمره، ثم طالب صاحب الدين الضامن فأنكر الضمان، ولم يكن للمطالب بينة، فأَحلف الضامن الرجل فحلف له أنه ما ضمن له عن فلان شيئاً هل للرجل الذي كان له عليه الحق أن يرجع على صاحبه الأول فيطالبه بحقه؟
(١) المصالح. نخ (٥).
(٢) في نسخ (١): فإن كان له على رجل دين. والمثبت من نخ (٥).