إذا قال: لست ابن فلان
  قلت: فإن قال: ليس بابني ولا بابنك؟
  قال: عليها البينة أنها ولدته على فراشه، فإذا قامت البينة على ذلك قيل للرجل: ما تقول في هذا الولد؟ فإن قال: ليس بابني ولا مني، قيل له: لاعن، فإن لاعن كان الولد ابن ملاعنة، وفرق بينهما، وإن رجع وقال: هو ابني ثبت نسبه ولحق به.
إذا قال: لست ابن فلان
  قلت: فإن رجلاً قال لرجل في غضب أو غير غضب: لست بابن لفلان الذي تدعى إليه؟
  قال: حاله حال القاذف إلا أن يدلي بحجة يدرأ عنه الحد، ويبين أمر لم يظهر من إرادته.
  الأب يقذف أم الابن وقد ماتت
  قلت: فإن رجلاً قذف أم ابنه وقد ماتت وهي حرة مسلمة، فطالبه الابن؟
  قال: الأمر فيها إلى الإمام إذا لم يكن المطالب غير الابن، وإنما رخصنا في ذلك لإجلال الوالد، وإيجاب حقه على الولد، إذا كان الولد هو المطالب دون غيره، لقول رسول الله ÷: «أنت ومالك لأبيك»، فلم نوجب على من سرق من مال ابنه قطعاً، ولذلك جعلنا أمر مطالبة الولد من والده إلى الإمام.
باب القول في المحاربين
  وسألته عن الحكم في المحاربين، كيف هو؟
  فقال: حكمهم كما قال الله: {إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣}[المائدة].
  قلت: بين لي هذه الآية في حكمه(١)؟
  قال: نعم إن شاء الله، ينبغي للإمام إذا أخذ المحارب الذي قد قطع الطريق
(١) في نسخة (٥): كيف حكمه.