إذا قال: لست ابن فلان
  وحمل السلاح وأخذ المال وقتل النفس أن يقتله ثم يصلبه من بعد القتل.
  قلت: كيف يقتله؟
  قال: يضرب عنقه ثم يصلبه.
  قلت: فيصلبه عرياناً؟
  قال: لا أحب ذلك، ولكن يؤزر بسراويل أو مئزر يستر به عورته.
  قلت: فالذي أخاف الطريق بحمل السلاح وأخذ المال ولم يقتل النفس؟
  قال: يجب عليه أن يقطع يده اليمنى من الكوع ورجله اليسرى من المفصل.
  قلت: فإذا قطعت يده ورجله، ما يعمل به؟
  قال: يخلى سبيله يذهب حيث شاء.
  قلت: فالذي حمل السلاح وأخاف به المسلمين ولم يأخذ المال ولم يقتل النفس؟
  قال: يجب عليه أن ينفى من الأرض.
  قلت: وكيف ينفى من الأرض؟
  قال: يطرد ويغرب من بلد إلى بلد بعد أن يؤدب.
  قلت: فإن لم يوجد؟
  قال: يطلب ويتبع بالخيل والرجال حتى يذهب، وقد قال غيرنا: إن نفيه له من الأرض أن يحبس، وليس كذلك.
  قلت: قد فهمت ما ذكرت من الحكم في هؤلاء الأصناف من المحاربين، فما معنى قول الله في الآية: {أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ}[المائدة: ٣٣]،
  قال: معنى قوله: {أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ} إنما أراد جمع حكمهم وبيانه أراد بذلك أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم، وإنما أدخل الألف صلة للكلام لغير سبب يوجب معنى.
  قلت: فما معناه في إدخال الألف لا يوجب معنى؟