المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

إذا قال: لست ابن فلان

صفحة 637 - الجزء 1

  وحمل السلاح وأخذ المال وقتل النفس أن يقتله ثم يصلبه من بعد القتل.

  قلت: كيف يقتله؟

  قال: يضرب عنقه ثم يصلبه.

  قلت: فيصلبه عرياناً؟

  قال: لا أحب ذلك، ولكن يؤزر بسراويل أو مئزر يستر به عورته.

  قلت: فالذي أخاف الطريق بحمل السلاح وأخذ المال ولم يقتل النفس؟

  قال: يجب عليه أن يقطع يده اليمنى من الكوع ورجله اليسرى من المفصل.

  قلت: فإذا قطعت يده ورجله، ما يعمل به؟

  قال: يخلى سبيله يذهب حيث شاء.

  قلت: فالذي حمل السلاح وأخاف به المسلمين ولم يأخذ المال ولم يقتل النفس؟

  قال: يجب عليه أن ينفى من الأرض.

  قلت: وكيف ينفى من الأرض؟

  قال: يطرد ويغرب من بلد إلى بلد بعد أن يؤدب.

  قلت: فإن لم يوجد؟

  قال: يطلب ويتبع بالخيل والرجال حتى يذهب، وقد قال غيرنا: إن نفيه له من الأرض أن يحبس، وليس كذلك.

  قلت: قد فهمت ما ذكرت من الحكم في هؤلاء الأصناف من المحاربين، فما معنى قول الله في الآية: {أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ}⁣[المائدة: ٣٣]،

  قال: معنى قوله: {أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ} إنما أراد جمع حكمهم وبيانه أراد بذلك أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم، وإنما أدخل الألف صلة للكلام لغير سبب يوجب معنى.

  قلت: فما معناه في إدخال الألف لا يوجب معنى؟