باب القول في المحاربين
صفحة 639
- الجزء 1
  قبل أن يكتب المحارب إلى الإمام بتوبته أو يظهر من المجيء إلى الإمام التوبة.
  فقال: إنما خرجت إلى الإمام وأنا تائب؟
  قال: ينبغي للإمام أن لا يلتفت إلى قوله إذا كان ذلك كذلك، يقيم عليه الإمام ما أوجب الله عليه من الأحكام.