مسائل الوضوء
  له: انظر إلي وأنا أتطهر، فتطهر والرجل ينظر إليه حتى أسبغ الوضوء، هل يجزيه ذلك للصلاة إن أراد أن يصلي فريضة؟
  قال: لا يجزيه ذلك.
  قلت: ولِمَ وقد أسبغ الوضوء؟
  قال: لأنه إنما توضأ وهو يريد التعليم للرجل الذي سأله أن يعلمه.
  قلت: فإنه لما أخذ الإناء وقال للرجل: انظر إلي اعتقد هو أن هذا الطهور للصلاة؟
  قال: إذا قدم النية أن هذا الطُّهُور للصلاة أجزأه ذلك.
  قلت: فمقدار الماء الذي يجزي للتوضؤ(١) للصلاة والغسل من الجنابة كم يكون؟
  قال: قد قال غيرنا: أنه المُدُّ للطُّهُور، والصاعُ للغسل، ورووا ذلك عن النبي ÷، ولم يصح عنه ذلك، فأما أنا فقولي وقول علماء آل الرسول عليه وعليهم السلام أنه لا حد للماء ولا مقدار فيما يكفي الطهور، وإنما ذلك إلى ما يعلم المتطهر من نفسه، فإذا نقي وعلم أنه قد أسبغ الطهور أو الغسل من الجنابة على ما وصفنا في صفة الطهور والغسل من الجنابة فهو المجزيء الكافي.
  قلت: فهل يصلي الرجل بطهور واحد صلاتين؟
  قال: أحب إلي(٢) أن يتوضأ لكل صلاة.
  قلت: فإن رجلاً أصابته جنابة، فقام غسل رأسه ثم مضى فلما جف شعره، عاد الطُّهُور فغسل سائر جسمه من حيث أنقى من رأسه، هل يجزيه ذلك؟
  قال: نعم يجزيه، قد روي عن بعض علماء آل الرسول أنه أجاز تفريق الوضوء.
(١) في نخ: للوضوء. وفي نخ (٥): للتوضؤ.
(٢) إلينا. نخ.