تفسير قول رسول الله ÷: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
  تفسير ذلك: رجل رضعت من لبنه امرأة فهذه المرأة أخت لولده وعمة لبني بني بنيه وبني بنته وإن سفلوا، وهي خالة لكل ما ولد بنات هذا المرضع ولما ولد ولدهن وإن سفل فهو حرام على أولاد بنيه وأولاد بناته؛ فأما أولادها وأولاد أولادها فمجراهم مع أولاد هذا الشيخ كمجرى بني العمومة والعمات والأخوال والخالات مع بني عمومتهم وأخوالهم؛ فأما ما روي عن رسول الله ÷ من كراهيته للجمع بين الخالة وبنت أختها وبين العمة وبنت أخيها فإن ذلك منه ÷ على الابقاء لقطيعة الأرحام التي وشج الله بينهم ø للصلة والبر فيهن والرحم التي وشجها الله بينهما وخالطت ما وصل النسب لهما؛ لأن في ذلك من القطيعة والتباعد ما لا يجهل مما يكون بين الضرائر مما تأتي به الغيرة من التباغض والتجانب والتعادي والتقاطع فكره رسول الله ÷ ذلك لهذا المعنى لا لغيره من الأشياء في ذوي الأرحام.
  فأما في الرضاع فإنه لا يدخل هذا في قول رسول الله ÷ حين يقول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؛ لأنه إنما نهى وكره الجمع بين بنت الأخت وبين خالتها وبنت الأخ وبين عمتها لما ذكرنا من خوف القطيعة بينهما إذ هما ذواتا رحم قريب؛ فأما ما لم يكن ذا رحم في هذا المعنى بعينه فلا يلتفت إلى رضاعه قل أو كثر؛ لأنه لا يوجد رضاع زوجة رجل ولا رضاع بنت أختها مقارعاً لنسب زوج الخالة أبداً، وكذلك لا يوجد رضاع ابنة أخي زوجة رجل يقارع نسبه أبداً إلا بتنسيب بنت أخت زوجة رجل لبنت أختها إلى صلبه أبداً ولا إلى صلب أبيه؛ فأما إلى صلب جده فقد يكون نسبها يلقاه إلى جد وذلك غير ضار؛ لأن النسب المحرم نكاحه عليه هو من كان من صلبه أو من صلب أبيه؛ فأما إذا لقيه إلى صلب جده فهو ولد عمه وبنات العم جائز نكاحهن سائغة ملامستهن.
  تفسير ما يلقى إلى الجد فهو: رجل تزوج بنت عمه ولها أخت أو أخ، وللأخت بنت فهذه البنت تناسب زوج عمتها أو زوج خالتها الذي جده يلقاه عند الجد؛