[باب] مسائل التوجه للصلاة ومسائل الصلاة
  قلت: فإن قيل له ذلك ولم يتيقنه هو، هل يصلي إليه؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن الطين الذي طيِّن به الجدار غليظ لو انهدم الجدار قام بنفسه، هل يصلي إليه؟
  قال: نعم؛ لأن ما في الكنيف من الأقذار أكثر مما في الجدار، فإذا كان دونه ما يقوم بنفسه فكأنه جدار دون جدار، جازت إليه الصلاة.
  قلت: فإنه بسط مصلاه في(١) موضع كان فيه كنيف يطرح فيه الأقذار، أو بلاعة تسيل إليها الأبوال، ثم دفن الكنيف أو البلاعة بتراب طيب، هل يصلي على ذلك الموضع؟
  قال: التنزه عن ذلك الموضع والصلاة في غيره أحبُّ إلي.
  قلت: فإن صلى عليه، هل يعيد الصلاة؟
  قال: لا؛ لأن الذي صلى عليه طيبٌ، وما في بواطن الأرض من الأقذار أكثر من ذلك، فإذا صلى على موضع ظاهر الطهارة جازت صلاتُه.
  قلت: فإن البيت الذي قام يصلي فيه كان في جداره تماثيل من جص أو صبغ مصور أشبه الناس والدواب، هل يصلي في ذلك البيت؟
  قال: نعم، وما يضره إذا كان الموضع الذي استقبله إلى قدر رأسه نقياً من ذلك، جازت صلاته.
  قلت: فإنه بسط مصلاه على بساطٍ فيه تماثيل، هل يصلي عليه؟
  قال: لا أرى ذلك، وقد أجازه غيرنا.
  قلت: فكيف يعمل؟
  قال: يكشف من البساط قدر موضع سجوده من الأرض، ويضع مصلاه على ذلك، وإن لم يثق بطهارة البساط كشفه كله.
(١) على. نسخة (٥).