المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسائل الصلاة

صفحة 80 - الجزء 1

  قلت: وكذلك اللبود وبسط الشعر والوبر وما أشبه ذلك؟

  قال: لا أحب الصلاة على شيء من ذلك، ولا السجود عليه.

  قلت: فأي شيء أحب إليك أن تسجد عليه؟

  قال: كل ما أنبتت الأرض وكان نظيفاً طاهراً لا قذر فيه من صباغة ولا غيرها، فهو أحب الأشياء إلي، وإلا فحضيض الأرض.

  قلت: فيصلي الرجل على الصفا والصاروج وهو القضاض؟

  قال: نعم، إذا كان الموضع طاهراً.

  قلت: فإن الرجل لما توجه مال يميناً أو شمالاً عن القبلة بغير تعمدٍ، ولم يعلم حتى فرغ من صلاته، ثم علم بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة، هل يعيد الصلاة؟

  قال: إن كان علم أنه صلى إلى غير القبلة وهو في وقت من تلك الصلاة أعادها، وإن كان لم يعلم أنه صلى إلى غير القبلة حتى جاز وقت تلك الصلاة لم يعدها؛ لأنه قد تحرى القبلة عند توجهه.

  قلت: وكذلك لو كان في يوم غيم ففعل ذلك؟

  قال: نعم.

  قلت: وكذلك لو كان أيضاً في يوم غيم فصلى قبل زوال الشمس، ثم علم بعد ذلك؟

  قال: يعيد الصلاة على كل حال؛ لأن هذا ليس مثل الأول، وإنما صلى في غير وقت صلاة، فهي صلاة باطلة، فعليه إعادتها.

  قلت: فإنه كان في سفينة سائرة فتوجه للصلاة إلى القبلة فدارت السفينة يمنة أو يسرة.

  قال: يدور إلى القبلة إذا دارت السفينة، ويتبع القبلة حيث كانت واجب عليه ذلك.

  قلت: فإن الرجل المتوجه فوق ارتفاع من الأرض أو فوق سطح وبين يديه في الأرض قذر من عذرة أو غير ذلك من الأقذار، والرجل يتيقن ذلك، أو هو قريب منه إذا سجد أشرف عليه، هل تجوز له الصلاة؟