مسائل الصلاة
  قال: مثل تشهده في الأولتين، فإذا قال: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، قال: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»، ثم يسلم.
  قلت: فإن قال: التحيات لله والصلوات والطيبات، و(١) أشهد أن لا إله إلا الله، ويتم التشهد؟
  قال: لا بأس بذلك، وأحب إلينا أن يتشهد بما قلنا به أولاً، وهو قول زيد بن علي ¥.
  قلت: فيسجد سجدتي السهو قبل التسليم، أم بعد التسليم؟
  قال: بعد التسليم.
  قلت: فإنه سجد سجدتي السهو قبل التسليم، ما يعمل؟
  قال: بطلت صلاته، ويبتدئ الصلاة من أولها.
  قلت: ولأي علة بطلت صلاته، وقد رويت في ذلك روايات في سجدتي السهو قبل التسليم؟
  قال: لم يصح ذلك عندنا، ولا هو مما يوجبه العقل.
  قلت: بين لي ذلك أن سجدتي السهو لا يكونان قبل التسليم، وأن صلاة الذي يفعل ذلك باطلة(٢)؟
  قال: نعم، أليس قد أجمعت الأمة كلها أن التكبيرة الأولى تحريم الصلاة، وأن التسليم تحليل الصلاة؟
  قلت: بلى.
  قال: فمن زاد شيئاً في الصلاة ليس منها ما بين تحريمها إلى تحليلها، أليس قد
(١) في نخ (٥): (أشهد) بدون واو.
(٢) باطل. نسخة (٥).