المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب إذا قال له المشتري: ادفع الثمن فمضى ولم يعد

صفحة 383 - الجزء 1

باب إذا علم صاحب الشفعة فلم يطلب يومه

  وسألته عن الرجل يشتري أرضاً ولها شفيع، فعلم الشفيع بالشراء فلم يطلب المشتري من يومه، هل تبطل الشفعة؟

  قال: نعم إذا ترك ذلك لغير علة تمنعه.

  قلت: وما تلك العلة؟

  قال: يكون غائباً في بلد فلم يعلم، أو يكون مريضاً أو ما أشبه ذلك.

  قلت: فإذا كان مريضاً أو في بلد، ثم علم بالشراء فتركه هل تبطل الشفعة؟

  قال: نعم أيضاً، إلا أن يشهد في وقت ما علم أنه يطلب بشفعته فيشهد على ذلك شاهدين أنه يريد الشفعة من فلان، وإن لم يشهد في وقته الذي علم فيه بطلت شفعته.

باب إذا قال له المشتري: ادفع الثمن فمضى ولم يعد

  قلت: فإنه علم وطلب الشفعة من المشتري، فقال له المشتري: أعطني الثمن، فمضى ولم يعد إليه يوماً أو يومين هل تبطل شفعته؟

  قال: لا.

  قلت: ولم؟

  قال: لأن المشتري ينبغي له إذا اشترى شفعة لرجل وطلب المستشفع شفعته أن يطالبه بالثمن.

  قلت: فإن سكتا جميعاً؟

  قال: فصاحب الشفعة على شفعته؛ لأن المشتري قد صار مثل صاحب الدين الذي ينبغي له أن يطالب به حتى يقبضه.

باب شفعة الصبي وله ولي

  وسألته عن رجل اشترى ضيعة ولها شفيع وهو صبي لم يبلغ وله ولي قد ولاه الحاكم أو أبوه أمره، فلم يطالب الولي بالشفعة؟

  قال: بطلت الشفعة.