رسالة الثبات فيما على البنين والبنات،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[حق الزوج على زوجته]

صفحة 102 - الجزء 1

  القولُ فيمن دونهم، وتجعلُ الحياءَ دِثاراً⁣(⁣١) وشعاراً مع جميعِ النَّاسِ، ولا تُكْثِرِ الكلامَ مع الأجانبِ، ولا تخضعْ في القولِ⁣(⁣٢) إلا أنْ يَعْظُمَ حالُهَا فَتَأْمُرُ بطاعةِ الله، وتنهى عن معصيتِهِ.

  ولا تصفْ لزوجِها أحداً من النساءِ كلَّ الصفةِ⁣(⁣٣)، ولتُظْهِرِ الجهلَ بكلِّ ما يسألُ عنه من هذا البابِ، ولا تأذَّى من شيءٍ هو يَرى أُنْسَهُ به، ولا تدعْ شيئاً في بيتِهَا حتى تُوَقِّعَهُ⁣(⁣٤)، حتى إذا ضاعَ شيءٌ حَفِظَتْهُ، ولا تُعِرْ شيئاً من بيتِهَا حتى تُوَقِّعَهُ لكي تُطالِبَ به. وتجتهدُ في صيانتِهِ، ولا تُعِرْ شيئاً من بيتِ زوجِها إلا بإذنِهِ إلا أساودَ الدارِ فإنَّ ذلك يجوزُ لها عاريتُهُ، وإنْ كرِهَ، لأنَّ الأمرَ وَرَدَ


(١) الدثار - بالكسر -: ما فوق الشعار من الثياب اهـ من القاموس.

(٢) قال تعالى: {فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢}⁣[الأحزاب].

(٣) وفي الحديث المروي عنه ÷: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها»، رواه أحمد والبخاري وأبو داود، والترمذي، وفي كتاب المناهي للإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي إلى الحق $ حول هذا الموضوع آداب شرعية، ننقلها بلفظها لما فيها من التوجيهات النبوية: ونهى أن تفاكه المرأة بحديث زوجها. ونهى أن يحدث الرجل الرجل بحديث أهله. ونهى أن تحَدِّث المرأة الإمرأة بما تخلو به من زوجها. ونهى أن تقول المرأة غشيني زوجي كذا وكذا مرة. ونهى الرجل عن مثل ذلك وقال: «من فعل ذلك فمثله كمثل من غشي امرأته بين ظهراني الناس وهم ينظرون إليه»، انتهى.

(٤) قال في القاموس: التوقيع: ما يوقع في الكتاب، انتهى.