[كيف تصلي المرأة]
  وهذا بعد أنْ تَعرفَ أَحكامَ الوضوءِ، وأحكامَ الغسلين: الغسلِ من الحيضِ(١) والغسلِ من الجنابةِ.
= السيوطي في الجامع الصغير [٢/ ٣٤٥]، ومن الفوائد الغراء حول المسبحة ما حصل للإمام مجدالدين بن محمد المؤيدي #، وذلك أنه # كان في يده مسبحة فرآها بعض الجهلة في يده الشريفة، فقال مستنكراً عليه: يا شيخ هذه بدعة، فقال له مولانا الإمام # لماذا؟ فقال: لأنه لم يكن مع رسول الله ÷ مسبحة، فأمسك مولانا الإمام # بمشلح كان على هذا المستنكر، فقال: فعلى كلامك فهذا بدعة، فقال الرجل: لماذا؟ فقال له مولانا الإمام # لأن رسول الله ÷ لم يكن معه مثل هذا المشلح، فأنت بدعة من رأسك إلى قدمك. اهـ وقد حقّق الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في لوامع الأنوار [١/ج ٢/ص ٤٤٧، وص ٦٠٣] معنى السنة والبدعة.
(١) وهاهنا فوائد يحسن إيرادها عن الحيض: وهي أن من أحكام الحيض أن أقلّه ثلاث أيام من الوقت إلى الوقت فما دونها ليس بحيض، وأكثره عشرة أيام فما زاد ليس بحيض لما رواه الإمام أحمد بن عيسى @ في الأمالي [رأب الصدع ط ١/ ج ١/ ص ١٦٥]، والإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد خ [١/ ٩٠]، والإمام أحمد بن سليمان @ في أصول الأحكام، والأمير - الحسين # في الشفاء واللفظ له، وغيرهم، عن أبي أمامة عن النبي ÷ أنه قال: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، فإن زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة»، ويتعذر مجيء الحيض في أربع حالات: (الحالة الأولى): قبل دخول المرأة السنة التاسعة. (الحالة الثانية): بعد مضي أكثر الحيض فإن ما أتى بعد مضي أكثر الحيض لا يسمى حيضاً حتى تمضي عشرة أيام تكون طهراً. (الحالة الثالثة): بعد مضي ستين سنة من عمر المرأة كما هو المذهب الشريف، وعند الإمام زيد بن علي @ أن مدة اليأس خمسون سنة، وعند الإمام المنصور بالله # ستون للقرشية لصلابة جسمها وشدته، وخمسون للعربية لتوسطها بين الصلابة والرطوبة، وأربعون للعجمية لكظمهن الغيظ. (الحالة الرابعة): حال الحمل فما أتى في أي هذه الأحوال فليس بحيض، ويحرم على الحائض وقت الحيض ما يحرم =