[بيان ما يلزم المرأة من الزكاة]
[بيان ما يلزم المرأة من الزكاة]
  وتلزمها الزكاةُ في الحلي إنْ كان لها مائتا درهمٍ قَفلة فضة، أوعشرون مثقالاً ذهباً، أوقيمةُ أحدِهما(١)، ولا تُفَرِّطْ في ذلك كلَّ حولٍ فإنه إذا اجتمعَ صَعُبَ، ولو أخرَجَتْهُ قليلاً قليلاً من أولِ الحولِ إلى آخره جازَ وهانَ(٢).
[بيان فريضة الحج على النساء]
  وأما الحجُ فحكمُ النساءِ فيه مساوٍ لحكمِ الرجالِ، والحيضُ والنفاسُ لهنَّ سبيلُ الجنابةِ للرجلِ، لهنَّ أن يقضيْنَ المناسكَ كلَّهَا إلا الطوافَ
= وإخفاء الشارب، وفرق الرأس، والسواك، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، والاستجداد وهو الاستنجاء)، وهو مروي بألفاظ وسياقات أخرى، انظر أمالي الإمام أبي طالب # [٢١١]، الجامع الصغير [٢/ ٣٣٦].
(١) روى الإمام زيد بن علي @ في مجموعه الشريف [١٩٢] عن أبيه، عن جده عن علي $ قال: (ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فإن زادت فبالحساب، وليس فيما دون العشرين مثقالاً صدقة، فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال، فما زاد فبالحساب).
(٢) مسألة: عند الإمام زيد بن علي، والإمام الهادي، والإمام القاسم، والإمام المؤيد بالله، وهو اختيار الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي وغيرهم من أهل البيت $ أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول لخبر علي #: أن النبي ÷ تعجّل من العباس صدقة عامين. ونحوها من الأدلة، انظر الفتاوى للسيد العلامة علي بن محمد العجري - رحمة الله تعالى عليه - [ط ١، ٢١٦].