[وصية الإمام # للنساء المزوجات]
  أمرتُ أحداً بالسجودِ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أنْ تسجدَ لزوجِها، ولو سالَ من منخريِهِ الصديدُ والقيحُ ولَحَسَتْهُ ما أدَّتْ حقَهُ»(١).
= كيّفية الملابس الشرعية الساترة وغير الكاشفة لبدنها، والواصفة لحجم عورتها، وعدم تقليد المنحرفات في أفعالهنّ وتصرفاتهنّ، وعدم التبرج وأن تجتنب الخلوة مع الرجال الأجانب، ومضاحكتهم، وتليين القول معهم، وأن يحول بينها وبين وسائل الفساد والإنحراف والمجون قال تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ}[التحريم: ٦]، إلخ.
٣ - ومنها: المهر قال تعالى: {وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤}[النساء].
٤ - ومنها وجوب النفقة: وتشمل الكسوة والطعام والشراب، والسكن، والعلاج وما تحتاجه لقوام بدنها وحياتها، والإخدام إذا احتاجت إليه في تنظيف رأسها وبدنها، وثيابها وكانت لا تخدم نفسها في العادة والإنفاق أمر نسبي فيكون بحسب الحالة، والظروف المعيشية قال تعالى: {لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ}[الطلاق: ٧]، وقال تعالى: {أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ}[الطلاق: ٦].
٥ - ومنها: التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة، والليالي، والقيلولة، وإليه كيفية القسمة بينهنّ، ويجب قضاء ما فات. ومن أراد تحقيقاً في هذا وجد طلبه في البسائط.
(١) روى الإمام الأعظم المؤيد بالله # في شرح التجريد [٣/ ١١٥]، والإمام المتوكل على الرحمن أحمد بن سليمان @ في أصول الأحكام عن محمد بن كعب القرظي عن النبي ÷ أن امرأة قالت: إني أفعل لزوجي كذا وكذا، وأفعل به، وذكرت حسن صنيعها إليه، فقال ÷: «لو سال من منخره الدم والقيح، ثم لحستيه ما أديت حقه»، قال القرظي: وقال ÷: «كيف صنيعك بزوجك؟ فذكرت له أشياء حسنة. فقال ÷: أصبت، =