مقدمة الكتاب
  قانونية(١) تعصم الإنسان مراعاتها(٢) عن أن يضل في لفظه بحسب لغة العرب(٣).
  والمقصد الأعلى هو معرفة كتاب الله وسنة رسوله ÷، وما يترتب على ذلك(٤)، فيكون على هذا الوجه كسائر العلوم الدينية.
  والأدنى معرفة صواب الكلام من خطئه، والتوصل إلى الأشعار والأسجاع ونحو ذلك، فيكون على هذا الوجه كسائر المباحات(٥)، وإنما لكل امرئ ما نوى.
(١) المراد بالقانون: هو الأمر الكلي المنطبق على الجزئيات، كقولك الفاعل مرفوع أبداً، والمفعول منصوب أو المضاف إليه مجرور أبداً.
(٢) أي: معرفتها، وفي نخ (ب) أي: ملاحظتها.
(٣) إعراباً وبناءً، وفي هامش (د) مثل ذلك، وفي هامش (ب، ج) بلفظ آخر مع زيادة مفادها ليخرج علم التصريف والمعاني والبيان. وقال في حاشية على الأصل: الأولى أن يقال هو علم يعرف به إعراب الكلام وبناؤه على وفق لغة العرب.
(٤) كالتفاسير والمسائل الفقهية. وفي هامش (ب، ج): كمعرفة معاني الخطب والمواعظ.
(٥) قال في حاشية (ب، ج): والصحيح ما قاله أستاذنا العلامة الوشلي: وهو أنه مقصود في نفسه كسائر العلوم؛ لأنه آلة للعلوم الدينية، ولو لم يقصد التوصل بتعلمه فغيره يرجع إليه لحل ما أشكل عليه؛ إذْ مزيته الاستغناء عن العلوم وهي مفتقرة إليه ومن جهل حسناً عابه من غير تثبت ولا إصابة وقد نص بحر العلوم الإمام يحيى بن حمزة # على وجوبه في أزهاره، فكيف يلحق واجب بمباح محرم فعله في المسجد. أما مع الرياء وقصد المحظور فالكل سواء، ولو في خارج المسجد، حتى سيد العلوم، تنزيل الحي القيوم في أن قصد المحظور محرم، والعلم جميعه محمود من غير نظر. من (حواشي تذكرة محمد بن حمزة |).