مصباح الراغب شرح كافية ابن الحاجب،

محمد بن عز الدين المؤيدي (المتوفى: 973 هـ)

[الحرف]

صفحة 373 - الجزء 2

  الشرط الثالث قوله: (بعد ثبوت) حكم⁣(⁣١) (أحدهما) أي: أحد المستويين عند السائل في مثل «أزيد عندك أم عمرو، وأمِسْك عندك أم كافور» فالسائل قد قطع بوجود أحد الأمرين لا على جهة التعيين فأتى بأم المتصلة (لطلب التعيين) لأحد المستويين بعينه فلا يجاب عنه بنعم أو لا كما يأتي (ومن⁣(⁣٢) ثم لم يجز «أرأيت زيداً أم عمراً») لعدم تساوي ما بعد الهمزة وما بعد أم؛ لأن بعد الهمزة فعلاً وبعد أم المتصلة اسماً (ومن ثَمَّ كان جوابها) أي: جواب السائل بأم والهمزة المذكورتين (بالتعيين) لمن سأل عنه السائل (دون نعم⁣(⁣٣) أو لا⁣(⁣٤)) فلا يجاب بهما ذلك السائل بخلاف أو وإما؛ فإنه إنْ أجيب فيهما بالتعيين فزيادة⁣(⁣٥) فضل وإلا فالواجب نعم إن كان أحدهما عنده أو «لا» إن لم يكن [أحدهما] عنده في نحو: «أزيد عندك أو عمرو، وأقام إما زيد وإما عمرو» وذلك مع عدم تيقن السائل بأن عنده أحدهما فأما مع علمه بأحدهما، وإنما يريد التعيين فيكون جوابه بالتعيين (و) أم (المنقطعة⁣(⁣٦) كـ «بَلْ» والهمزة مثل)⁣(⁣٧) قولك لشبح رأيته من بُعْدٍ (إنها لإبل) مخبراً بذلك على سبيل القطع ثم لما قرب ذلك الذي أخبرت به قاطعاً أضربت عن ذلك واستفهمت عنها بقولك: (أم شاء)


(١) هذه العبارة زيادة غير موجودة في الأصل وهي في (ب، ج، د).

(٢) أي: ومن أجل أن أم المتصلة يليها أحد المستويين والآخر الهمزة بعد ثبوت أحدهما لطلب التعيين. (جامي).

(٣) ومع كون هذا جائز حسن فصيح ذكر معناه «الجامي».

(٤) لأنها لا تفيد شيئاً؛ لأنها تدل على ثبوت الحكم لأحدهما والسائل عالم به. (سعيدي).

(٥) لأنه يدل على نفي الحكمين عن الشيئين بل لا يصح لأنه إنما يسأل بأم إذا ثبت لأحدهما الحكم؛ وإنما السؤال عن تعيينه.

(*) في نخ (ج): (لزيادة بيان وفضل).

(٦) سميت بذلك؛ لاستقلال الجملة بعدها.

(٧) في الأصل: كقولك، وقد أثبتنا ما ورد في بقية النسخ شرحاً ومتناً.