[الاستخارة والتوسل]
  فإن قيل: لا خلاف في هذا، وإنما الخلاف في التوسل بالصالحين والمقدسات.
  قيل له: قد بيَّنا أنه لم يمنع من كل الوسائل مانع، إلا ما كان مُبعدًا من الله من المعاصي، فلم يقم دليل على المنع، والأصل الجواز، وليس في الآية للمانعين دليلٌ كما بيَّنا.
  وأيضًا، فقد أمر الله نبيئه في آية المباهلة أن يتوسل بأهل بيته، وهي قوله تعالى: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ٦١}[آل عمران].
  وعمر بن الخطاب توسَّل بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيئنا - أخرجه البخاري(١) -، في حضور الصحابة، ولم ينكروا عليه فصار إجماعًا.
  والنبيء ÷ أمر الأعمى بالتوسل بنبيئه ÷ قال له: « فانطلق فتوضأ وصلِّ ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك
(١) في صحيحه [٢/ ٢٧] رقم (١٠١٠) عن أنس. والآجري في الشريعة [٥/ ٢٢٦٢] رقم (١٧٤٤) عن نافع. والطبراني في الأوسط [٣/ ٤٩] رقم (٢٤٣٧) عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [١/ ٢٧٠] رقم (٣٥١) عن أنس. وابن حبان في صحيحه [٧/ ١١٠] رقم (٢٨٦١) عن أنس، والبيهقي في دلائل النبوءة [٦/ ١٤٧] عن أنس، وغيرهم.