الفرق بين المذهبين الزيدي والاثنا عشري
  وروى في منتهى المرام شرح آيات الأحكام لمحمد بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد: «من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضًا أو أتى امرأة في دبرها فقد بريء مما أنزل الله على محمد»، قال: أخرجه أحمد(١)، وأبو داود(٢)، والترمذي(٣)، والنسائي(٤)، والبيهقي(٥)، وابن ماجه(٦)، عن أبي هريرة مرفوعاً.
  واحتجوا على تحليله بقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[البقرة ٢٢٣]، ولا حجة لهم فيه(٧)؛
= من نكح امرأة في دبرها، أو غلاما في دبره أو رجلا، حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة، يتأذى به الناس حتى يدخل جهنم. ورواه السبزواري في جامع الأخبار الفصل الثامن والمائة في اللواطة: [٤٠٩] رقم (١١٣٢ - ٣).
(١) في مسنده [١٥/ ١٦٤] رقم (٩٢٩٠) عن أبي هريرة.
(٢) في سننه [٢/ ٢٤٩] رقم (٢١٦٢) عن أبي هريرة.
(٣) في سننه [١/ ٢٤٢] رقم (١٣٥) عن أبي هريرة.
(٤) في سننه الكبرى [٨/ ٢٠١] رقم (٨٩٦٨) عن أبي هريرة.
(٥) في سننه [٧/ ٣٢١] رقم (١٤١٢٤) عن أبي هريرة.
(٦) في سننه [١/ ٢٠٩] رقم (٦٣٩) عن أبي هريرة.
(٧) روى المجلسي في بحار الأنوار [١٠١/ ٢٩] رقم (٧): عن أبى بصير، عن أبى عبد الله # قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك، وقال: إياكم ومحاش النساء، وقال: إنما معنى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[البقرة ٢٢٣]، أي: ساعة شئتم، وعزاه المحقق إلى تفسير العياشي [ج ١/ ١١١]. وروى الحر العاملي في وسائل الشيعة [٢٠/ ١٤٢] رقم [(٢٥٢٥٦) ٩]: وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله # قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك وقال: وإياكم ومحاش النساء وقال: إنما معني {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي: ساعة شئتم. =