[الخمس]
  الثالث: صيد البر والبحر.
  ولم يقم دليل في غيرها من سائر ما يتملك بأي سبب من الأسباب، كالتجارة، والإجارة والزراعة، وغيرها؛ لأن الدليل المعتمد قول الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِله خُمُسَهُ ...}[الأنفال ٤١]، والحديث المشهور: «في الركاز الخمس(١)»، وهو كنوز الجاهلية.
  وبعضهم يجعل المعادن منها، وبعض أصحابنا أوجبه في الحشيش والحطب النابتين في الفيافي والقفار، ولو أراد الله الخمس في كل شيء لقال: واعلموا أن ما ملكتم من شيء أو ما اكتسبتم، فلما قال: غَنِمْتُمْ عرفنا أن ما يملك شيئان غنيمة وغير غنيمة؛ فلم نوجبه في غير الغنيمة، ولم نعرف دليلاً على إيجاب الخمس إلا الآية الكريمة، وحديث الركاز، وما روي عن علي # أنه أوجبه في المعدن(٢)، وجعل على أجمة الْبَرْس أربعة آلاف في السنة(٣)، وهي الأسماك، وهذه لا توجبه في التجارة ولا في غيرها غير ما ذكرنا، والله أعلم.
(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى # العلوم [٢/ ٢٩٧] والرأب [١/ ٥٧٧]، والإمام الهادي في المنتخب [٨٢]، وفي شرح التجريد للإمام المؤيد بالله # [٢/ ٢٠٠]، والإمام أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام [١/ ٣٨٣] رقم (٩٢٦)، والإمام المنصور عبد الله بن حمزة # في المهذب [١٢١]
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله # [٢/ ٢٠١].
(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله # [٢/ ٢٠٤]. والبرس: بلدة بين الكوفة والحلة.