الجواب الراقي على مسائل العراقي،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

[الخمس]

صفحة 61 - الجزء 1

  الثالث: صيد البر والبحر.

  ولم يقم دليل في غيرها من سائر ما يتملك بأي سبب من الأسباب، كالتجارة، والإجارة والزراعة، وغيرها؛ لأن الدليل المعتمد قول الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِله خُمُسَهُ ...}⁣[الأنفال ٤١]، والحديث المشهور: «في الركاز الخمس(⁣١)»، وهو كنوز الجاهلية.

  وبعضهم يجعل المعادن منها، وبعض أصحابنا أوجبه في الحشيش والحطب النابتين في الفيافي والقفار، ولو أراد الله الخمس في كل شيء لقال: واعلموا أن ما ملكتم من شيء أو ما اكتسبتم، فلما قال: غَنِمْتُمْ عرفنا أن ما يملك شيئان غنيمة وغير غنيمة؛ فلم نوجبه في غير الغنيمة، ولم نعرف دليلاً على إيجاب الخمس إلا الآية الكريمة، وحديث الركاز، وما روي عن علي # أنه أوجبه في المعدن⁣(⁣٢)، وجعل على أجمة الْبَرْس أربعة آلاف في السنة⁣(⁣٣)، وهي الأسماك، وهذه لا توجبه في التجارة ولا في غيرها غير ما ذكرنا، والله أعلم.


(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى # العلوم [٢/ ٢٩٧] والرأب [١/ ٥٧٧]، والإمام الهادي في المنتخب [٨٢]، وفي شرح التجريد للإمام المؤيد بالله # [٢/ ٢٠٠]، والإمام أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام [١/ ٣٨٣] رقم (٩٢٦)، والإمام المنصور عبد الله بن حمزة # في المهذب [١٢١]

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله # [٢/ ٢٠١].

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله # [٢/ ٢٠٤]. والبرس: بلدة بين الكوفة والحلة.