باب وصلاة الجمعة
  (فَصْلٌ) وَمَتَى اخْتَلَّ قَبْلَ فَرَاغِهَا شَرْطٌ غَيْرُ الْإِمَامِ أَوْ لَمْ يُدْرِكِ اللَّاحِقُ مِنْ أَيِّ الْخُطْبَةِ قَدْرَ آيَةٍ مُتَطَهِّراً أُتِمَّتْ ظُهْراً، وَهُوَ الْأَصْلُ فِي الْأَصَحِّ، وَالْمُعْتَبَرُ الإِسْتِمَاعُ لَا السَّمَاعُ، وَلَيْسَ لِمَنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ تَرْكُهَا؛ إلَّا الْمَعْذُورِينَ غَالِباً، وَمَتَى أُقِيمَ جُمُعَتَانِ فِي دُونِ الْمِيلِ لَمْ يُعْلَمْ تَقَدُّمُ أَحَدِهِمَا أُعِيدَتْ، فَإِنْ عُلِمَ أَعَادَ الْآخَرُونَ ظُهْراً، فَإِنِ الْتَبَسُوا فَجَمِيعاً، وَتَصِيرُ بَعْدَ جَمَاعَةِ الْعِيدِ رُخْصَةً لِغَيْرِ الْإِمَامِ وَثَلَاثَةٍ، وَإِذَا اتَّفَقَ صَلَوَاتٌ قَدَّمَ مَا خَشِيَ فَوْتَهُ ثُمَّ الْأَهَمَّ.
  (فَصْلٌ):
  (وَمَتَى اخْتَلَّ قَبْلَ فَرَاغِهَا) أي صلاة الجمعة (شَرْطٌ) من الشروط الخمسة المتقدمة (غَيْرُ الْإِمَامِ) أما إذا اختل الإمام بأن مات أو فسق فتُتَمُّ الجمعةُ بلا خلاف (أَوْ لَمْ يُدْرِكِ اللَّاحِقُ مِنْ أيِّ الْخُطْبَةِ قَدْرَ آيَةٍ) في المسجد (مُتَطَهِّراً أُتِمَّتْ ظُهْراً وَهُوَ) أي الظهر (الْأَصْلُ) والجمعة بدل عنه (فِي الْأَصَحِّ وَالْمُعْتَبَرُ الإِسْتِمَاعُ) للخطبة وهو الحضور (لَا السَّمَاعُ، وَلَيْسَ لِمَنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ تَرْكُهَا إلَّا الْمَعْذُورِينَ) فإنه يجوز لهم الإنصراف بعد الحضور قبل الدخول في الصلاة (غَالِباً) احترازاً من المريض والأعمى فلا يجوز لهم الإنصراف بعد حضورها إلا لحصول ضررٍ.
  (وَمَتَى أُقِيمَ جُمُعَتَانِ فِي دُونِ الْمِيلِ لَمْ يُعْلَمْ تَقَدُّمُ أحَدِهِمَا أُعِيدَتِ) الجمعة والخطبة (فَإِنْ عُلِمَ) تقدم أحدهما (أَعَادَ الْآخِرُونَ ظُهْراً) لأن جمعتهم غير صحيحة على المذهب (فَإِنِ الْتَبَسُوا) أي التبس المتقدمون بالمتأخرين بعد أن عُلِمَ أن أحدهما متأخر (فَجَمِيعاً) أي فيعيدوا جميعاً ظهراً بنيةٍ مشروطةٍ ولا تعاد جمعةً (وَتَصِيرُ) صلاة الجمعة (بَعْدَ جَمَاعَةِ الْعِيدِ رُخْصَةً لِغَيْرِ الْإِمَامِ) أي إمام الصلاة (وَثَلَاثَةٍ) بشرط حضور جماعة العيد والخطبتين (وَإِذَا اتَّفَقَ صَلَوَاتٌ) في وقتٍ واحدٍ كجمعةٍ وجنازةٍ وكسوفٍ (قَدَّمَ مَا خَشِيَ فَوْتَهُ ثُمَّ) إذا لم يكن فيهن ما يخشى فواته أو كانت كلُّ واحدةٍ منها يخشى فوتها فيقدم (الْأَهَمَّ) فيقدم الفرض على المسنون.