لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في الوطن ودار الإقامة

صفحة 89 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَإِذَا انْكَشَفَ مُقْتَضَى التَّمَامِ وَقَدْ قَصَرَ أَعَادَ تَمَاماً لَا الْعَكْسُ إلَّا فِي الْوَقْتِ، وَمَنْ قَصَرَ ثُمَّ رَفَضَ السَّفَرَ لَمْ يُعِدْ، وَمَنْ تَرَدَّدَ فِي الْبَرِيدِ أَتَمَّ وَإِنْ تَعَدَّاهُ كَالْهَائِمِ.

  (فَصْلٌ) وَالْوَطَنُ وَهُوَ مَا نَوَى اسْتِيطَانَهُ وَلَوْ فِي مُسْتَقْبَلٍ بِدُونِ سَنَةٍ وَإِنْ تَعَدَّدَ يُخَالِفُ دَارَ الْإِقَامَةِ بِأَنَّهُ يَصِيرُ وَطَناً بِالنِّيَّةِ، قِيْلَ وَبِأَنْ لَا يَقْصُرَ مِنْهُ إِلَّا لِبَرِيْدٍ، وَتَوَسُّطَهُ يَقْطَعُهُ، وَيَتَّفِقَانِ فِي قَطْعِهِمَا حُكْمَ السَّفَرِ، وَبُطْلَانِهِمَا بِالْخُرُوجِ مَعَ الْإِضْرَابِ.


  (فَصْلٌ):

  (وَإِذَا انْكَشَفَ مُقْتَضَى التَّمَامِ وَقَدْ قَصَرَ أَعَادَ) الصلاة (تَمَاماً) في الوقت وقضاءً بعده (لَا الْعَكْسُ) وهو حيث انكشف مقتضى القصر وقد أتمَّ فلا يعيد (إلَّا فِي الْوَقْتِ) وقد بقي منه ما يتسع للإعادة (وَمَنْ قَصَرَ ثُمَّ رَفَضَ السَّفَرَ لَمْ يُعِدْ) ما قد صلى (وَمَنْ تَرَدَّدَ فِي الْبَرِيدِ) يعني هل المسافة بريد أم أقل، ونحو الباحث عن ضائعته (أَتَمَّ وَإِنْ تَعَدَّاهُ) أي تعدى البريد (كَالْهَائِمِ) وهو الذاهب إلى غير مقصدٍ معين.

(فَصْلٌ) في الوطن ودار الإقامة

  (وَالْوَطَنُ وَهُوَ مَا نَوَى) المالك لأمره (اسْتِيطَانَهُ) أبداً غير مقيد الإنتهاء (وَلَوْ) نوى استيطانه (فِي مُسْتَقْبَلٍ) من الزمان (بِدُونِ سَنَةٍ) فأما بعد السنة فلا يصير عزمه بذلك استيطاناً (وَإِنْ تَعَدَّدَ) الوطن (يُخَالِفُ دَارَ الْإِقَامَةِ) وهي ما كانت مدة البقاء فيها مقيدة الانتهاء ولو بالموت (بِأَنَّهُ يَصِيرُ وَطَناً بِالنِّيَّةِ) بخلاف دار الإقامة فلا بد فيها من الدخول (قِيْلَ) الأمير المؤيد (وَبِأَنْ لَا يَقْصُرَ مِنْهُ إِلَّا لِبَرِيْدٍ) بخلاف دار الإقامة فإنه إذا خرج منها إلى جهة أخرى خارجة من الميل فإنه يقصر ولو كان بينه وبينها دون بريد، والمذهب أنه لا يقصر إلا إلى بريد (وَتَوَسُّطَهُ) أي الوطن (يَقْطَعُهُ) أي يقطع حكم السفر، وصورة ذلك أن يريد الإنسان وصول جهة بينه وبينها بريد لكن له وطن متوسط بينه وبين الجهة المقصودة وبينه وبينها دون بريد وهو عازم على المرور بوطنه، فإنَّ توسُّطَ الوطن يقطع حكم السفر فلا يقصر، بخلاف دار الإقامة فلا تقطع حكم السفر ما لم يدخلها وينوي إقامة عشرٍ، وهذا هو المراد بما سيأتي من أنها تقطع حكم السفر (وَيَتَّفِقَانِ فِي قَطْعِهِمَا حُكْمَ السَّفَرِ) دخولاً وتوسطاً (وَ) في (بُطْلَانِهِمَا بِالْخُرُوجِ) منهما (مَعَ الْإِضْرَابِ) أي العزم على عدم استيطان الوطن أو الإقامة في دار الإقامة غير مقيد الانتهاء، والله أعلم.