لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب وشروط جماعة الخوف

صفحة 90 - الجزء 1

بَابٌ وَشُرُوطُ جَمَاعَةِ الْخَوْفِ

  مِنْ أَيِّ أ مْرٍ صَائِلٍ: السَّفَرُ، وَآخِرُ الْوَقْتِ، وَكَوْنُهُمْ مُحِقِّينَ مَطْلُوبِينَ غَيْرَ طَالِبِينَ إلَّا لِخَشْيَةِ الْكَرِّ، فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِبَعْضٍ رَكْعَةً وَيُطَوِّلُ فِي أُخْرَى حَتَّى يَخْرُجُوا وَيَدْخُلَ الْبَاقُونَ، وَيَنْتَظِرُ فِي الْمَغْرِبِ مُتَشَهِّداً، وَيَقُومُ لِدُخُولِ الْبَاقِينَ، وَتَفْسُدُ بِالْعَزْلِ حَيْثُ لَمْ يُشْرَعْ، وَبِفِعْلٍ كَثِيرٍ لِخَيَالٍ كَاذِبٍ، وَعَلَى الْأَوَّلِينَ بِفِعْلِهَا لَهُ.

  (فَصْلٌ) فَإِنِ اتَّصَلَتِ الْمُدَافَعَةُ فَعَلَ مَا أَمْكَنَ وَلَوْ فِي الْحَضَرِ،


  (بَابٌ) في صلاة الخوف

  (وَشُرُوطُ جَمَاعَةِ الْخَوْفِ مِنْ أَيِّ أ مْرٍ صَائِلٍ) أي طالب لذلك الخائف سواءً كان آدميّاً أم سَبُعاً أم بعيراً أم سيلاً جراراً أم نحو ذلك أربعةٌ: (السَّفَرُ) الموجب للقصر (وَآخِرُ الْوَقْتِ) المضروب لها لأنها بدلٌ عن صلاة الآمن (وَكَوْنُهُمْ مُحِقِّينَ) يعني الجماعة، فلو كانوا مبطلين لم تصح، وكونهم (مَطْلُوبِينَ غَيْرَ طَالِبِينَ إلَّا) أن يطلبوا العدو (لِخَشْيَةِ الْكَرِّ) عليهم ولو بعد زمانٍ طويلٍ (فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِبَعْضٍ) من الجند الذي معه (رَكْعَةً) والبعض الآخَر بإزاء العدو (وَيُطَوِّلُ) القيام ندباً (فِي أُخْرَى حَتَّى) تتم الطائفة التي معه صلاتها و (يَخْرُجُوا) من الصلاة وينصرفوا ليقفوا مواقف أصحابهم (وَيَدْخُلَ الْبَاقُونَ) مع الإمام في الركعة الثانية، فإذا سلَّم الإمامُ قاموا فأتموا صلاتهم (وَيَنْتَظِرُ) الإمام (فِي الْمَغْرِبِ) في حال كونه (مُتَشَهِّداً) التشهد الأوسط (وَيَقُومُ لِدُخُولِ الْبَاقِينَ) وهم الواقفون بإزاء العدوِّ، فإذا سلَّم أتموا صلاتهم.

  (وَتَفْسُدُ) صلاة الخوف (بِالْعَزْلِ حَيْثُ لَمْ يُشْرَعْ) نحو أن يعزلوا صلاتهم قبل قيام الإمام للركعة الثانية (وَبِفِعْلٍ كَثِيرٍ لِخَيَالٍ كَاذِبٍ) نحو أن يخيل إليه أنَّ العدوَّ صال للقتال فينفتل لقتاله انفتالاً زائداً على ما يباح في الأمن (وَعَلَى الْأَوَّلِينَ) وهم الطائفة الأولى (بِفِعْلِهَا لَهُ) أي للخيَال الكاذب تفسد عليهم بالعزل لا بالدخول.

  (فَصْلٌ):

  (فَإِنِ اتَّصَلَتِ الْمُدَافَعَةُ) للعدوِّ أو ما في حكمه (فَعَلَ) المصلي (مَا أَمْكَنَ) فعله مع المدافعة ولو لم يستوف أركانها (وَلَوْ) كان ذلك الخوف (فِي الْحَضَرِ).