باب وفي وجوب صلاة العيدين خلاف
  وَلَا تَفْسُدُ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ قِتَالٍ وَانْفِتَالٍ وَنَجَاسَةٍ عَلَى آلَةِ الْحَرْبِ، وَعَلَى غَيْرِهَا تُلْقَى فَوْراً، وَمَهْمَا أَمْكَنَ الْإِيمَاءُ بِالرَّأْسِ فَلَا قَضَاءَ، وَإِلَّا وَجَبَ الذِّكْرُ وَالْقَضَاءُ، وَيَؤُمُّ الرَّاجِلُ الْفَارِسَ لَا الْعَكْسُ.
بَابٌ وَفِي وُجُوبِ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ خِلافٌ
  وَهِيَ مِنْ بَعْدِ انْبِسَاطِ الشَّمْسِ إلَى الزَّوَالِ رَكْعَتَانِ جَهْراً وَلَوْ فُرَادَى، بَعْدَ قِرَاءَةِ الْأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ فَرْضاً، يَفْصِلُ بَيْنَهَا نَدْباً: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ... إلَى آخِرِهِ، وَيَرْكَعُ بِثَامِنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسٌ كَذَلِكَ، وَيَرْكَعُ بِسَادِسَةٍ، وَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ مَا فَعَلَهُ مِمَّا فَاتَ اللَّاحِقَ.
  (وَلَا تَفْسُدُ) هذه الصلاة (بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ قِتَالٍ وَانْفِتَالٍ) عن القبلة ونحوهما (وَنَجَاسَةٍ عَلَى آلَةِ الْحَرْبِ) غير المستغنى عنها (وَعَلَى غَيْرِهَا) أي غير آلة الحرب (تُلْقَى فَوْراً) أي يطرحه المصلي على الفور (وَمَهْمَا أَمْكَنَ) حال المدافعة (الْإِيمَاءُ بِالرَّأْسِ) للركوع والسجود (فَلَا قَضَاءَ) بل قد أجزأت (وَإِلَّا) يمكنه الإيماء بالرأس (وَجَبَ الذِّكْرُ) لله تعالى بتسبيحٍ وتكبيرٍ وتهليلٍ (وَالْقَضَاءُ) في الأمن (وَيَؤُمُّ الرَّاجِلُ الْفَارِسَ لَا الْعَكْسُ) وهو أن يكون الراكب إماماً والراجل مأموماً فلا يصح.
  (بَابٌ) في صلاة العيدين
  (وَفِي وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ خِلَافٌ) المذهب أنها فرضٌ على الرجال والنساء (وَهِيَ مِنْ بَعْدِ انْبِسَاطِ الشَّمْسِ) على الأرض المستوية والجبال العالية (إلَى الزَّوَالِ رَكْعَتَانِ) بغير أذان ولا إقامة (جَهْراً وَلَوْ فُرَادَى بَعْدَ قِرَاءَةِ) الركعة (الْأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ فَرْضاً) لازماً تفسد الصلاة بتركها أو بعضها (يَفْصِلُ بَيْنَهَا(١)) أي بين كل تكبيرتين من هذه السبع (نَدْباً: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ... إلَى آخِرِهِ) وصفته: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَالحَمْدُ للهِ كَثِيراً وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً (وَيَرْكَعُ بِثَامِنَةٍ) أي بتكبيرة ثامنة وهي تكبيرة النقل (وَفِي) الركعة (الثَّانِيَةِ خَمْسٌ كَذَلِكَ) أي كالركعة الأولى (وَيَرْكَعُ بِسَادِسَةٍ، وَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ مَا فَعَلَهُ) من التكبيرات والقراءة (مِمَّا فَاتَ اللَّاحِقَ) وعليه فإذا أدرك اللاحق الإمام في الثانية لم يتحمل عنه إلا الخمس التكبيرات التي فعلها فيزيد المؤتم تكبيرتين وجوباً.
(١) في (ب): بَيْنَهُمَا.