(كتاب الجنائز)
(كِتَابُ الْجَنَائِزِ)
  (فَصْلٌ) يُؤْمَرُ الْمَرِيضُ بِالتَّوْبَةِ وَالتَّخَلُّصِ عَمَّا عَلَيْهِ فَوْراً، وَيُوصِي لِلْعَجْزِ، وَيُلَقَّنُ الشَّهَادَتَيْنِ، وَيُوَجَّهُ الْمُحْتَضَرُ الْقِبْلَةَ مُسْتَلْقِياً، وَمَتَى مَاتَ غُمِّضَ وَلُيِّنَ بِرِفْقٍ وَرُبِطَ مِنْ ذَقَنِهِ إلَى قِمَّتِهِ بِعَرِيضٍ، وَيُشَقُّ أَيْسَرُهُ لِاسْتِخْرَاجِ حَمْلٍ تَحَرَّكَ أَوْ مَالٍ عُلِمَ بَقَاؤُهُ غَالِباً، ثُمَّ يُخَاطُ، وَيُعَجَّلُ التَّجْهِيزُ؛ إلَّا لِلْغَرِيقِ وَنَحْوِهِ، وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ وَالْإِيذَانُ لَا النَّعْيُ وَتَوَابِعُهُ.
  (فَصْلٌ):
  (يُؤْمَرُ الْمَرِيضُ بِالتَّوْبَةِ) حيث تُحُقِّقَ منه إخلالٌ بواجب أو فعل قبيح مع تكامل شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (وَالتَّخَلُّصِ عَمَّا عَلَيْهِ) من حقوق الله وحقوق الآدميين (فَوْراً وَيُوصِي) بذلك (لِلْعَجْزِ) عن تنفيذه في الحال (وَيُلَقَّنُ الشَّهَادَتَيْنِ) ندباً (وَيُوَجَّهُ الْمُحْتَضَرُ الْقِبْلَةَ مُسْتَلْقِياً) على ظهره (وَمَتَى مَاتَ غُمِّضَ وَلُيِّنَ) كل مفصل منه بالتغميز والقبض والمد (بِرِفْقٍ وَرُبِطَ مِنْ ذَقَنِهِ إلَى قِمَّتِهِ بِعَرِيضٍ) لئلا ينفغر فوه (وَيُشَقُّ أَيْسَرُهُ لِاسْتِخْرَاجِ حَمْلٍ تَحَرَّكَ) بعد موت أُمِّهِ (أَوْ) لاستخراج (مَالٍ عُلِمَ بَقَاؤُهُ) في بطنه (غَالِباً) احترازاً من أن يكون الميت ابتلع باختيارٍ ثُلثَ ماله فما دون ولا دين عليه يستغرقُ ماله، فإنه في هذه الحالة لا يستخرج (ثُمَّ يُخَاطُ) وجوباً (وَيُعَجَّلُ التَّجْهِيزُ) للميت من غسل وتكفين وصلاة ودفن (إلَّا لِلْغَرِيقِ وَنَحْوِهِ) صاحب الهدم والشنق والإختناق في الحمام أو من الدخان وغير ذلك (وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ) على الميت بدمع العينين وما لا يمكن دفعه من الصوت (وَالْإِيذَانُ) وهو الإعلام بموته ولو بصوت شهير لا يمكن الإعلام إلا به (لَا النَّعْيُ) وهو الإعلام بالصوت الشهير المؤذن بالتفجع على الميت (وَتَوَابِعُهُ) وهي النواح بالصوت والصراخ واللطم وشق الجيب وجز الشعر ونحو ذلك.