لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في صفات الغاسل

صفحة 96 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَيَجِبُ غُسْلُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ سِقْطاً اسْتَهَلَّ، أَوْ ذَهَبَ أَقَلُّهُ، وَيَحْرُمُ لِلْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ مُطْلَقاً، وَلِشَهِيدٍ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ قُتِلَ أَوْ جُرِحَ فِي الْمَعْرَكَةِ بِمَا يَقْتُلُهُ يَقِيناً أَوْ فِي الْمِصْرِ ظُلْماً أَوْ مُدَافِعاً عَنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، أَوْ غَرِقَ لِهَرَبٍ وَنَحْوِهِ، وَيُكَفَّنُ بِمَا قُتِلَ فِيهِ إلَّا آلَةَ الْحَرْبِ وَالْجَوْرَبَ مُطْلَقاً وَالسَّرَاوِيلَ وَالْفَرْوَ إنْ لَمْ يَنَلْهُمَا دَمٌ، وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ.

  (فَصْلٌ) وَلْيَكُنِ الْغَاسِلُ عَدْلاً مِنْ جِنْسِهِ أَوْ جَائِزِ الْوَطْءِ بِلَا تَجْدِيدِ عَقْدٍ؛ إلَّا الْمُدَبَّرَةَ فَلَا تَغْسِلْهُ،


(فَصْلٌ) في غسل الميت

  (وَيَجِبُ غُسْلُ الْمُسْلِمِ) العدل غير الشهيد (وَلَوْ) كان ذلك الميت (سِقْطاً اسْتَهَلَّ) بعطاس أو صياح أو حركة (أَوْ) وُجِد وقد (ذَهَبَ أَقَلُّهُ) وهو دون النصف أما أكثر من ذلك فلا يغسل. (وَيَحْرُمُ لِلْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ مُطْلَقاً) ليدخل فيه أطفال الكفار وكفار التأويل وفساقه (وَ) يحرم الغسل أيضا (لِشَهِيدٍ مُكَلَّفٍ) خرج الصبي والمجنون (ذَكَرٍ) خرجت الأنثى (قُتِلَ) في سبيل الله وكان عدلاً (أَوْ جُرِحَ فِي الْمَعْرَكَةِ بِمَا) يُعرَف أنه (يَقْتُلُهُ يَقِيناً) ولو بالسراية ثم مات فإنه لا يغسل (أَوْ) شهيد كذلك قتله البغاة (فِي الْمِصْرِ) أو غيره (ظُلْماً أَوْ) شهيد كذلك قتل أو جرح كما مرَّ في حال كونه (مُدَافِعاً عَنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ) له أو لغيره (أَوْ) رجل (غَرِقَ لِهَرَبٍ) من جيش الكفار أو رميهم (وَنَحْوِهِ) أن يكون جهاده في سفينه فغرق زلقاً في القتال فإنه لا يغسل (وَيُكَفَّنُ) الشهيد (بِمَا قُتِلَ فِيهِ) من اللباس ولو زادت على السبعة (إلَّا آلَةَ الْحَرْبِ وَالْجَوْرَبَ) فإنهما ينزعان عنه (مُطْلَقاً) أي سواءً أصابهما دم أم لا (وَالسَّرَاوِيلَ وَالْفَرْوَ) ينزعان عنه أيضاً (إنْ لَمْ يَنَلْهُمَا دَمٌ) من جراحات الشهيد، وأما إذا أصابهما دمٌ فإنهما لا ينزعان عنه (وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ) على ثيابه التي قتل فيها.

(فَصْلٌ) في صفات الغاسل

  (وَلْيَكُنِ الْغَاسِلُ عَدْلاً مِنْ جِنْسِهِ) أي من جنس الميت إن كان رجلاً فرجل وإن كان أنثى فأنثى (أَوْ) من (جَائِزِ الْوَطْءِ) كالمرأة مع زوجها والمملوكة الخالية مع مالكها إذا كان الوطء جائزاً (بِلَا تَجْدِيدِ عَقْدٍ) لتخرج المطلقة بائناً (إلَّا الْمُدَبَّرَةَ فَلَا تَغْسِلْهُ) لأنها قد عتقت بالموت وكذا المكاتبة ...