لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في صفة غسل الميت

صفحة 97 - الجزء 1

  ثُمَّ مَحْرَمِهِ بِالدَّلْكِ لِمَا يَنْظُرُهُ وَالصَّبِّ عَلَى الْعَوْرَةِ مُسْتَتِرَةً، ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ بِالصَّبِّ عَلَى جَمِيعِهِ مُسْتَتِراً كَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ مَعَ غَيْرِ أَمَتِهِ وَمَحْرَمِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا يُنْقِيْهِ الصَّبُّ يُمِّمَ بِخِرْقَةٍ، فَأَمَّا طِفْلٌ أَوْ طِفْلَةٌ لَا يُشْتَهَى فَكُلُّ مُسْلِمٍ، وَيُكْرَهُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ.

  (فَصْلٌ) وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ، وَيَلُفُّ الْجِنْسُ يَدَهُ لِغَسْلِهَا بِخِرْقَةٍ، وَنُدِبَ مَسْحُ بَطْنِ غَيْرِ الْحَامِلِ، وَتَرْتِيبُ غُسْلِهِ كَالْحَيِّ، وَثَلَاثاً بِالْحُرُضِ ...


  (ثُمَّ) إذا لم يوجد جائز الوطء مع تعذر الجنس فالعدل من (مَحْرَمِهِ) كالأخ في حق المرأة والأخت في حق الرجل (بِالدَّلْكِ) بيده (لِمَا يَنْظُرُهُ) من المحرم كما سيأتي في باب اللباس (وَالصَّبِّ عَلَى الْعَوْرَةِ) التي لا يجوز له لمسها في حال كونها (مُسْتَتِرَةً) من رؤية المحرم بثوبٍ أو نحوه، (ثُمَّ) إذا لم يوجد المحرم مع تعذر الجنس والزوجة غسَّلَه (أَجْنَبِيٌّ بِالصَّبِّ) للماء (عَلَى جَمِيعِهِ) ولا يجوز الدلك لشيء من الميت لا بحائل ولا بغيره ويجب أن يكون الميت حال الصب (مُسْتَتِراً) عن رؤية الأجنبي جميعه (كَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ) الذي لم يتميز إلى الذكور ولا إلى الإناث (مَعَ غَيْرِ أَمَتِهِ وَمَحْرَمِهِ) فإنه يغسله بالصب على جميعه أما أمته فإنها تغسله ولا تنظر إلى عورته لجواز أن يكون امرأةً وتلف يدها بخرقة لغسل عورته وأما محرمه فيغسله كما يغسل المحرم محرمه (فَإِنْ كَانَ لَا يُنْقِيْهِ الصَّبُّ يُمِّمَ) بأن يلف الأجنبي يديه (بِخِرْقَةٍ) ويضرب بها التراب ثم يمسح أعضاء التيمم (فَأَمَّا طِفْلٌ أَوْ طِفْلَةٌ لَا يُشْتَهَى فَكُلُّ مُسْلِمٍ) عدل يصح أن يغسله ولو أجنبيّاً (وَيُكْرَهُ) أن يغسل الميت (الْحَائِضُ⁣(⁣١) وَالْجُنُبُ) كراهة تنزيه.

(فَصْلٌ) في صفة غسل الميت

  (وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ) وجوباً (وَيَلُفُّ الْجِنْسُ) الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة (يَدَهُ لِغَسْلِهَا بِخِرْقَةٍ وَنُدِبَ مَسْحُ بَطْنِ) الميت (غَيْرِ الْحَامِلِ) وأما هي فلا يُمسح بطنها لئلا يخرج الولد (وَتَرْتِيبُ غُسْلِهِ كالْحَيِّ) فيبدأ بإزالة النجاسة من فرجيه ثم يوضيه كوضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ثم سائر جسده ويبدأ بميامينه (وَ) أن يغسله (ثَلَاثاً) الأولى بعد الوضوء يطلي رأسه وجسده (بِالْحُرُضِ) وهو الأُشنان، قيل إنه شجر يبيض الثياب إذا غسلت به، فإذا استكمله غسله بالماء ...


(١) في (أ): لِلْحَائِضِ.