(فصل) في تكفينه
  ثُمَّ السِّدْرِ ثُمَّ الْكَافُورِ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ فَرْجِهِ قَبْلَ التَّكْفِينِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ كُمِّلَتْ خَمْساً ثُمَّ سَبْعاً ثُمَّ يُرَدُّ بِالْكُرْسُفِ، وَالْوَاجِبُ مِنْهَا الْأُولَى وَالرَّابِعَةُ وَالسَّادِسَةُ، وَتَحْرُمُ الْأُجْرَةُ، وَلَا تَجِبُ النِّيَّةُ عَكْسَ الْحَيِّ، وَيُيَمَّمُ لِلْعُذْرِ، وَيُتْرَكُ إنْ تَفَسَّخَ بِهِمَا.
  (فَصْلٌ) ثُمَّ يُكَفَّنُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَلَوْ مُسْتَغْرَقاً بِثَوْبٍ طَاهِرٍ سَاتِرٍ لِجَمِيعِهِ مِمَّا لَهُ لِبْسُهُ، وَيُعَوَّضُ إنْ سُرِقَ، وَغَيْرُ الْمُسْتَغْرَقِ بِكَفَنِ مِثْلِهِ، وَالْمَشْرُوعُ إلَى سَبْعَةٍ وَتْراً، وَيَجِبُ مَا زَادَهُ مِنَ الثُّلُثِ؛ وَإِلَّا أَثِمَ الْوَرَثَةُ وَمَلِكُوهُ، وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ وَمُنْفِقَ الْفَقِيرِ،
  (ثُمَّ) الثانية بـ (السِّدْرِ) فإن لم توجد هذه فبالصابون أو أيِّ القوالع (ثُمَّ) الثالثة بـ (الْكَافُورِ) يوضع بين الماء ثم يغسل به (فَإِنْ خَرَجَ مِنْ فَرْجِهِ قَبْلَ التَّكْفِينِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ) وأقله ما ينقض الوضوء (كُمِّلَتِ) الغسلات (خَمْساً ثُمَّ) إذا أحدث بعد الخمس كملت (سَبْعاً ثُمَّ يُرَدُّ) في فرجه (بِالْكُرْسُفِ) وهو القطن أو نحوه، (وَالْوَاجِبُ مِنْهَا الْأُولَى وَالرَّابِعَةُ وَالسَّادِسَةُ) والبواقي ندبٌ (وَتَحْرُمُ الْأُجْرَةُ) على الواجب من غسل الميت (وَلَا تَجِبُ) على الغاسل (النِّيَّةُ) لغسل الميت (عَكْسَ) غسل (الْحَيِّ) فيحل فيه الأجرة وتجب فيه النية لكن وجوبها على المغسول (وَيُيَمَّمُ لِلْعُذْرِ) من عدم الماء أو نحوه (وَيُتْرَكُ) الميت فلا يغسل ولا ييمم (إنْ تَفَسَّخَ) جسده (بِهِمَا) كأن يكون محترقاً بالنار أو بالصاعقة أو نحو ذلك.
(فَصْلٌ) في تكفينه
  (ثُمَّ يُكَفَّنُ) الميت وجوباً (مِنْ رَأْسِ مَالِهِ) وكذا سائر المقدمات من الأحجار والحفر وقيمة البقعة ونحو ذلك (وَلَوْ) كان المال (مُسْتَغْرَقاً) بالدين فإن الكفن وسائر المقدمات مقدمة عليه ويكون تكفينه (بِثَوْبٍ) واحد (طَاهِرٍ سَاتِرٍ لِجَمِيعِهِ مِمَّا لَهُ لِبْسُهُ) على الإطلاق حال كونه حيّاً (وَيُعَوَّضُ) الكفن (إنْ سُرِقَ) ولو مراراً قبل الدفن أو بعده (وَغَيْرُ الْمُسْتَغْرَقِ) يكفن (بِكَفَنِ مِثْلِهِ) في بلده قدراً وصفةً (وَالْمَشْرُوعُ) في عدد الكفن من واحد (إلَى سَبْعَةٍ وَتْراً وَيَجِبُ مَا زَادَهُ) أي ما أوصى الميت بأن يزاد من الكفن على كفن المثل أن يمتثل (مِنَ الثُّلُثِ وَإِلَّا) يمتثل ما أوصى به (أَثِمَ الْوَرَثَةُ) إذا كانوا هم المانعين (وَمَلِكُوهُ) أي ملكوا ذلك الزائد.
  (وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ) كفن زوجته (وَ) يلزم (مُنْفِقَ الْفَقِيرِ) تكفينه ...