(فصل) في الصلاة على الميت
  ثُمَّ بَيْتَ الْمَالِ ثُمَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ بِمَا أَمْكَنَ مِنْ شَجَرٍ ثُمَّ تُرَابٍ، وَتُكْرَهُ الْمُغَالَاةُ، وَنُدِبَ الْبَخُورُ وَتَطْيِيبُهُ سِيَّمَا مَسَاجِدُهُ، ثُمَّ يُرْفَعُ مُرَتَّباً، وَيُمْشَى خَلْفَهُ قَسْطاً، وَتُرَدُّ النِّسَاءُ.
  (فَصْلٌ) وَتَجِبُ الصَّلَاةُ كِفَايَةً عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَمَجْهُولٍ شَهِدَتْ قَرِينَةٌ بِإِسْلَامِهِ، فَإِنِ الْتَبَسَ بِكَافِرٍ فَعَلَيْهِمَا، وَإِنْ كَثُرَ الْكَافِرُ بِنِيَّةٍ مَشْرُوطَةٍ، وَتَصِحُّ فُرَادَى، وَالْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ الْإِمَامُ وَوَالِيهِ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ الصَّالِحُ مِنَ الْعَصَبَةِ، وَتُعَادُ إنْ لَمْ يَأْذَنِ الْأَوْلَى.
  (ثُمَّ) إذا لم يكن له قريب تلزمه نفقته فيلزم (بَيْتَ الْمَالِ ثُمَّ عَلَى) من حضر من (الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ) وجب مواراته (بِمَا أَمْكَنَ مِنْ شَجَرٍ) طاهر ثم خلب (ثُمَّ) ما أمكن من (تُرَابٍ، وَتُكْرَهُ) كراهة تنزيه (الْمُغَالَاةُ) في الأكفان في العدد أو في الصفة (وَنُدِبَ الْبَخُورُ) للأكفان (وَ) ندب (تَطْيِيبُهُ) أي الميت (سِيَّمَا مَسَاجِدُهُ) السبعة (ثُمَّ يُرْفَعُ) لحمله إلى القبر (مُرَتَّباً) فيبدأ من يحمله برفع مقدم الميامن ثم بمؤخرها ثم بمقدم المياسر ثم بمؤخرها ويقدم رأس الميت (وَيُمْشَى خَلْفَهُ قَسْطاً) ليس بالحثيث المسرع ولا الخفيف المبطئ (وَتُرَدُّ النِّسَاءُ) عن الخروج للجنازة.
(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت
  (وَتَجِبُ الصَّلَاةُ) على الميت (كِفَايَةً) إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين (عَلَى الْمُؤْمِنِ) دون الكافر والفاسق (وَ) على (مَجْهُولٍ) حالُه إنْ (شَهِدَتْ قَرِينَةٌ بِإِسْلَامِهِ) كالختان وقص الشارب وخضاب الشيب (فَإِنِ الْتَبَسَ) المسلم (بِكَافِرٍ فَعَلَيْهِمَا) تصح الصلاة (وَإِنْ كَثُرَ الْكَافِرُ بِنِيَّةٍ) من المصلي (مَشْرُوطَةٍ) فينوي إن صلى عليهم دفعةً واحدةً أنَّ صلاته على المسلم منهم، وإنْ صلى على كلِّ واحدٍ منهم وحده نوى أنَّ صلاته ودعاءه له إنْ كان مسلماً.
  (وَتَصِحُّ) صلاة الجنازة (فُرَادَى) ولو امرأةً (وَالْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ) في صلاة الجنازة (الْإِمَامُ) الأعظم (وَوَالِيهِ ثُمَّ) إذا لم يكن ثَمَّ إمامٌ فالأولى (الْأَقْرَبُ) نسبه إلى الميت (الصَّالِحُ) للإمامة في الصلاة (مِنَ الْعَصَبَةِ) أي من عصبة الميت، والعصبة أولى من الزوج (وَتُعَادُ) الصلاة وجوباً (إنْ لَمْ يَأْذَنْ) بالتقدم (الْأَوْلَى) بها مع حضوره.