لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في الصلاة على الميت

صفحة 100 - الجزء 1

  وَفُرُوضُهَا: النِّيَّةُ، وَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ، وَالْقِيَامُ، وَالتَّسْلِيمُ، وَنُدِبَ بَعْدَ الْأُولَى الْحَمْدُ، وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ الصَّمَدُ، وَبَعْدَ الثَّالِثَةِ الْفَلَقُ، وَبَعْدَ الرَّابِعَةِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بِحَسَبِ حَالِهِ، وَالْمُخَافَتَةُ، وَتَقْدِيمُ الِابْنِ لِلْأَبِ، وَتَكْفِي صَلَاةٌ عَلَى جَنَائِزَ، وَتَجْدِيدُ نِيَّةِ تَشْرِيكِ كُلِّ جَنَازَةٍ أَتَتْ خِلَالَهَا، وَتُكَمَّلُ سِتّاً لَوْ أَتَتْ بَعْدَ تَكْبِيرَةٍ، وَتُرْفَعُ الْأُولَى أَوْ تُعْزَلُ بِالنِّيَّةِ ثُمَّ كَذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عَمْداً أَوْ نَقَّصَ مُطْلَقاً أَعَادَ قَبْلَ الدَّفْنِ لَا بَعْدَهُ،


  (وَفُرُوضُهَا) خمسةٌ: استقبال جزء من الميت و (النِّيَّةُ) ويكفي مطلق نية صلاة الجنازة (وَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَالْقِيَامُ) حال الصلاة فلا تجزي من قعود مع الإمكان (وَالتَّسْلِيمُ) على اليمين واليسار (وَنُدِبَ) للإمام والمؤتم (بَعْدَ) التكبيرة (الْأُولَى: الْحَمْدُ، وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ: الصَّمَدُ، وَبَعْدَ الثَّالِثَةِ: الْفَلَقُ، وَبَعْد الرَّابِعَةِ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ) كما في التشهد الأخير إلى قوله: «حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بِحَسَبِ حَالِهِ) فإن كان طفلاً قال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفاً وَفَرَطاً وَأَجْراً» ... أو نحو ذلك، وإن كان بالغاً مؤمناً دعا له بأي الأدعية الواردة في الروايات والآثار، وإن كان فاسقاً واضطر إلى الصلاة عليه دعا عليه، وإن كان ملتبساً قال: «اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْهُ إِحْسَاناً وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَأَنْتَ أَوْلَى بِالعَفْوِ عَنْهُ».

  (وَ) ندب (الْمُخَافَتَةُ) في القراءة والدعاء (وَتَقْدِيمُ الِابْنِ لِلْأَبِ) إجلالاً وتأدباً (وَتَكْفِي صَلَاةٌ) واحدةٌ (عَلَى جَنَائِزَ) كثيرةٍ بخمس تكبيراتٍ إذا افتتح الإمام الصلاة عليها أجمع (وَ) يكفي (تَجْدِيدُ نِيَّةِ تَشْرِيكِ كُلِّ جَنَازَةٍ أَتَتْ خِلَالَهَا) أي خلال الصلاة (وَتُكَمَّلُ) التكبيرات (سِتّاً لَوْ أَتَتْ) جنازة أخرى (بَعْدَ تَكْبِيرَةٍ) يعني بعد تكبيرة الإحرام على الأولى (وَتُرْفَعُ) الجنازة (الْأُولَى) مع نيَّة العزل حين كَمُلَ عليها خمس تكبيرات (أَوْ تُعْزَلُ بِالنِّيَّةِ) إذا تعذر رفعها بأن ينوي الإمام أن التكبير الزائد هو على الأخرى وحدها (ثُمَّ كَذَلِكَ) في كلِّ جنازةٍ أتتْ من بعدُ (فَإِنْ زَادَ) المصلي على الخمس التكبيرات (عَمْداً) فسدت صلاته لا سهواً (أَوْ نَقَّصَ) من الخمس فسدت (مُطْلَقاً) أي سواءً نقَّص عمداً أو سهواً، وإذا فسدت بزيادةٍ أو نقصٍ (أَعَادَ) المصلي صلاته إذا انكشف فسادُها (قَبْلَ الدَّفْنِ لَا بَعْدَهُ) فلا ينبش للإعادة ولا يصلى على القبر عندنا.