لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في كيفية التقبير وحكم المقابر

صفحة 102 - الجزء 1

  وَرَشُّهُ وَتَرْبِيعُهُ وَرَفْعُهُ شِبْراً، وَكُرِهَ ضِدُّ ذَلِكَ، وَالْإِنَافَةُ بِقَبْرِ غَيْرِ فَاضِلٍ، وَجَمْعُ جَمَاعَةٍ إلَّا لِتَبَرُّكٍ أَوْ ضَرُورَةٍ، وَالْفَرْشُ، وَالتَّسْقِيفُ، وَالْآجُرُّ، وَالزَّخْرَفَةُ، إلَّا رَسْمَ الاسْمِ، وَلَا يُنْبَشُ لِغَصْبِ قَبْرٍ وَكَفَنٍ، وَلَا لِغُسْلٍ وَتَكْفِينٍ وَاسْتِقْبَالٍ وَصَلَاةٍ، وَلَا تُقْضَى، بَلْ لِمَتَاعٍ سَقَطَ وَنَحْوِهِ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَحْرِ وَخُشِيَ تَغَيُّرُهُ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَأُرْسِبَ، وَمَقْبَرَةُ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ مِنَ الثَّرَى إلَى الثُّرَيَّا؛ فَلَا تُزْدَرَعْ وَلَا هَوَاؤُهَا حَتَّى يَذْهَبَ قَرَارُهَا، وَمَنْ فَعَلَ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِمَالِكِ الْمَمْلُوكَةِ وَمَصَالِحِ الْمُسَبَّلَةِ،


  (وَرَشُّهُ) أي رشُّ القبر بعد استكمال وضع التراب والحصى عليه (وَتَرْبِيعُهُ) وصورته أن يكون له أربعة أركانٍ (وَرَفْعُهُ شِبْراً) من فوق الأرض.

  (وَكُرِهَ ضِدُّ ذَلِكَ) المندوب المتقدم (وَ) كره أيضاً (الْإِنَافَةُ بِقَبْرِ غَيْرِ فَاضِلٍ) وهو رفعه زائداً على شبرٍ فإنه مكروه ما لم يكن فاضلاً، فلا بأس بالزيادة (وَجَمْعُ جَمَاعَةٍ) في قبرٍ (إلَّا لِتَبَرُّكٍ) كما روي أنه قُبِرَ الأئمةُ الحسن بن علي وعلي بن الحسين والباقر والصادق جنب فاطمة عليهم جميعاً السلام (أَوْ ضَرُورَةٍ) ويحجز بين كل اثنين بترابٍ أو حجارةٍ (وَالْفَرْشُ) في القبر (وَالتَّسْقِيفُ) للقبر لأنه من البناء وقد نهي عنه (وَالْآجُرُّ) في ما يوارى به الميت (وَالزَّخْرَفَةُ) للقبر (إلَّا رَسْمَ الاسْمِ) في لوحٍ من خشبٍ أو حجارةٍ فلا كراهة فيه ليُعْلَمَ بذلك لزيارته.

  (وَلَا يُنْبَشُ) الميت (لِغَصْبِ قَبْرٍ) وعلى دافنه قيمة الحيلولة (وَ) لا (كَفَنٍ وَلَا لِغُسْلٍ وَتَكْفِينٍ وَاسْتِقْبَالٍ وَصَلَاةٍ) لسقوط الوجوب بعد الدفن في هذه الأمور كلها (وَلَا تُقْضَى) الصلاة بعد الدفن على القبر (بَلْ) يجوز أن ينبش (لِمَتَاعٍ سَقَطَ) في القبر إذا كان له قيمة (وَنَحْوِهِ) ابتلاع الميت لجوهرة لغيره أو له وهو مستغرق بالدَّين (وَمَنْ مَاتَ فِي) السفينة في (الْبَحْرِ وَخُشِيَ تَغَيُّرُهُ) حتى يدفن في البَرِّ (غُسِّلَ وَكُفِّنَ) وصُلِّيَ عليه (وَأُرْسِبَ) في البحر بمُثَقِّلٍ على جنبه الأيمن. (وَمَقْبَرَةُ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ) لها حرمةٌ ثابتةٌ (مِنَ الثَّرَى إلَى الثُّرَيَّا، فَلَا تُزْدَرَعْ وَلَا) يستعمل (هَوَاؤُهَا) بمدِّ الأعناب أو نحو ذلك عليها (حَتَّى يَذْهَبَ قَرَارُهَا) والعبرة بأجزاء الميت إذا ذهبت بخدِّ سيلٍ أو نحوه (وَمَنْ فَعَلَ) أَثِمَ و (لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِمَالِكِ الْمَمْلُوكَةِ) غير المسبلة (وَ) في (مَصَالِحِ الْمُسَبَّلَةِ) بأن يُعْمَرَ ما خرب منها ونحو ذلك