لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في التعزية

صفحة 103 - الجزء 1

  فَإِنِ اسْتَغْنَتْ فَلِمَصَالِحِ الْأَحْيَاءِ دِينِ الْمُسْلِمِينَ وَدُنْيَا الذِّمِّيِّينَ، وَيُكْرَهُ اقْتِعَادُ الْقَبْرِ وَوَطْؤُهُ وَنَحْوُهُمَا، وَيَجُوزُ الدَّفْنُ مَتَى تَرِبَ الْأَوَّلُ لَا الزَّرْعُ، وَلَا حُرْمَةَ لِقَبْرِ حَرْبِيٍّ.

  (فَصْلٌ) وَنُدِبَتِ التَّعْزِيَةُ لِكُلٍّ بِمَا يَلِيقُ بِهِ، وَهِيَ بَعْدَ الدَّفْنِ أَفْضَلُ، وَتَكْرَارُ الْحُضُورِ مَعَ أَهْلِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِينَ.


  (فَإِنِ اسْتَغْنَتِ) المقبرة (فَلِمَصَالِحِ الْأَحْيَاءِ) من المسلمين والذميين (دِينِ الْمُسْلِمِينَ) ودنياهم كالمساجد والمناهل (وَ) أُجرة مقابر الذميين لمصالح (دُنْيَا الذِّمِّيِّينَ) كالطرق والمناهل دون البِيَعِ ونحوها (وَيُكْرَهُ) كراهة حظْرٍ (اقْتِعَادُ الْقَبْرِ) وهو القعود فوقه (وَوَطْؤُهُ) بالراحلة والمشي عليه بالأقدام (وَنَحْوُهُمَا) وضع شيء عليه أو الإتكاء إليه (وَيَجُوزُ الدَّفْنُ) في القبر الذي دفن فيه مع اتفاق الملة والصفة (مَتَى تَرِبَ) الميت (الْأَوَّلُ) يعني صار تراباً (لَا الزَّرْعُ) على القبر ولو ترب فلا يجوز (وَلَا حُرْمَةَ لِقَبْرِ) كافرٍ (حَرْبِيٍّ) فيجوز إزدراعه واستعماله.

(فَصْلٌ) في التعزية

  (وَنُدِبَتِ التَّعْزِيَةُ لِكُلٍّ بِمَا يَلِيقُ بِهِ) فإذا عزى المسلمَ في مسلمٍ قال: «عَظَّمَ اللهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِميِّتِكَ»، فإن كان الميت فاسقاً أو كافراً لم يقل: «وَغَفَرَ لِميِّتِكَ»، فإن كان الميت مؤمناً والمعزى إليه فاسقاً أو كافراً قال: «غَفَرَ اللهُ لِميِّتِكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ»، فإن كانا كافرين أو فاسقين قال: «اصْبِرْ فإنَّا لله وَإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون» (وَهِيَ) أي التعزية (بَعْدَ الدَّفْنِ أَفْضَلُ) لأن الحزن يعظم بمفارقته (وَ) ندب (تَكْرَارُ الْحُضُورِ مَعَ أَهْلِ) الميت (الْمُسْلِمِ) وغيره إذا كان أهله من (الْمُسْلِمِينَ) لأن العبرة بالأهل فإن كانوا فسَّاقاً مع ميتهم فلا ينبغي الحضور إلا لمصلحةٍ أو تقيةٍ أو مكافأةٍ أو مجاورةٍ.