لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما تجب فيه الزكاة

صفحة 105 - الجزء 1

(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

  (فَصْلٌ) تَجِبُ فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْجَوَاهِرِ، وَاللَّآلِئِ، وَالدُّرِّ، وَالْيَاقُوتِ، وَالزُّمُرُّدِ، وَالسَّوَائِمِ الثَّلَاثِ، وَمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ، وَالْعَسَلِ مِنَ الْمِلْكِ وَلَوْ وَقْفاً أَوْ وَصِيَّةً أَوْ بَيْتَ مَالٍ، لَا فِيمَا عَدَاهَا إلَّا لِتِجَارَةٍ أَوِ اسْتِغْلَالٍ.

  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا تَلْزَمُ مُسْلِماً كَمُلَ النِّصَابُ فِي مِلْكِهِ طَرَفَيِ الْحَوْلِ مُتَمَكِّناً أَوْ مَرْجُوّاً وَإِنْ نَقَصَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَنْقَطِعْ، وَحَوْلُ الْفَرْعِ حَوْلُ أَصْلِهِ،


(فَصْلٌ) في بيان ما تجب فيه الزكاة

  (تَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْجَوَاهِرِ وَاللَّآلِئِ وَالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَالزُّمُرُّدِ وَالسَّوَائِمِ الثَّلَاثِ) وهي الإبل والبقر والغنم (وَمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَالْعَسَلِ) إذا حصل كل ذلك (مِنَ الْمِلْكِ) لا من مباحٍ، ففيه الخمس على ما سيأتي (وَلَوْ) كانت هذه الأصنافُ (وَقْفاً أَوْ وَصِيَّةً أَوْ بَيْتَ مَالٍ لَا فِيمَا عَدَاهَا) من الأصناف كالخيل والبغالِ والحميرِ والعبيدِ والدورِ والضياعِ والحديدِ ونحو ذلك فلا تجب فيها الزكاة (إلَّا) أن يكون شيءٌ منها (لِتِجَارَةٍ أَوِ اسْتِغْلَالٍ) وجبت فيه الزكاة.

  (فَصْلٌ):

  (وَإِنَّمَا تَلْزَمُ مُسْلِماً) في جميع الحول (كَمُلَ النِّصَابُ فِي مِلْكِهِ طَرَفَيِ الْحَوْلِ) في غير ما أخرجت الأرض (مُتَمَكَّناً) منه في جميع الحول (أَوْ مَرْجُوّاً) غير مأيوسٍ (وَإِنْ نَقَصَ) المالُ عن النِّصاب (بَيْنَهُمَا) أي بين طرفَيِ الحول لم يسقط وجوبُ الزكاة (مَا لَمْ يَنْقَطِعِ) النصاب بالكلية فتسقط عن التالف ويستأنف التحويل (وَحَوْلُ الْفَرْعِ حَوْلُ أَصْلِهِ) فمن ملك نصاباً من السوائم ثم نتجت آخر الحول زكَّى ذلك النتاج والأمهات جميعاً، ولا يستأنف للنتاج تحويلاً من يوم ولادته ...