(فصل) في بيان ما تجب فيه الزكاة
  وَحَوْلُ الْبَدَلِ حَوْلُ مُبْدَلِهِ إنِ اتَّفَقَا فِي الصِّفَةِ، وَلِلزِّيَادَةِ حَوْلُ جِنْسِهَا وَمَا تُضَمُّ إلَيْهِ، قِيلَ وَيُعْتَبَرُ بِحَوْلِ الْمَيِّتِ وَنِصَابِهِ مَا لَمْ يُقْسَمِ الْمَالُ أَوْ يَكُنْ مِثْلِيّاً أَوْ يَتَّحِدِ الْوَارِثُ، وَتَضَيَّقُ بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ فَتُضْمَنُ بَعْدَهُ، وَهِي قَبْلَهُ كَالْوَدِيعَةِ قَبْلَ طَلَبِهَا، وَإِنَّمَا تُجْزِئُ بِالنِّيَّةِ مِنَ الْمَالِكِ الْمُرْشِدِ وَوَلِيِّ غَيْرِهِ أَوِ الْإِمَامِ أَوِ الْمُصَدِّقِ حَيْثُ أَجْبَرَا أَوْ أَخَذَا مِنْ نَحْوِ وَدِيعٍ،
  (وَحَوْلُ الْبَدَلِ حَوْلُ مُبْدَلِهِ) نحو أن يشتري سلعةً للتجارة بذهبٍ أو فضةٍ فإنَّه يعتبر حول السلعة بحول الثمن (إنِ اتَّفَقَا فِي الصِّفَةِ) بأنْ يكونا مما تجب فيه الزكاة، والنصاب واحدٌ، ويتفق القدر المخرج منهما (وَلِلزِّيَادَةِ) الحاصلة في المال (حَوْلُ جِنْسِهَا) نحو أن يستفيد غنماً إلى غنمه التي هي نصابٌ أو فضةً إلى نصابٍ من الفضة، فإنَّ حَوْلَ المستفاد حولُ ذلك النصاب من جنسه (وَ) يعتبر للزيادة التي ليست من جنس النصاب الحاصل أوَّلَ الحولِ حولُ (مَا تُضَمُّ إِلَيْهِ) نحو أن يتملك عرضاً للتجارة فإنه يبني حوله على حول النصاب من الذهب والفضة وإن لم يكن للتجارة (قِيْلَ) المنتخب (وَيُعْتَبَرُ بِحَوْلِ الْمَيِّتِ وَنِصَابِهِ) يعني إذا مات وقد مضى بعض الحول ثم كمل الحول قبل أن يقتسمه الورثة فيجب عليهم إخراج زكاته، ويعتبرون بحول الميت ونصابه (مَا لَمْ يُقْسَمِ الْمَالُ أَوْ يَكُنِ) المال (مِثْلِيّاً أَوْ يَتَّحِدِ الْوَارِثُ) ولا يتعدد، فمهما اتفق أحد هذه الأمور فلا يعتبر بحول الميت ولا نصابه، والمذهب أنه لا يعتبر بحول الميت ولا بنصابه مطلقاً (وَتَضَيَّقُ) الزكاة (بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ فَتُضْمَنُ بَعْدَهُ) أي بعد إمكان الأداء فلم تخرج حتى تلف المال ولو بغير تفريط (وَهِي) أي الزكاة (قَبْلَهُ) أي قبل إمكان الأداء (كَالْوَدِيعَةِ قَبْلَ طَلَبِهَا) فإنها لا تضمن إلا إذا تلفت بجنايةٍ أو تفريطٍ.
  (وَإِنَّمَا تُجْزِئُ) مخرجها (بِالنِّيَّةِ) مع العلم بوجوبها (مِنَ الْمَالِكِ الْمُرْشِدِ) وهو البالغ العاقل الصاحي (وَوَلِيِّ غَيْرِهِ) أي وتجب النية على ولي غير المرشد وهو الصبي والمجنون أو نحوهما (أَوْ) تجب النية على (الْإِمَامِ أَوِ الْمُصَدِّقِ) وهو الذي يأمره الإمام بجمع الزكوات (حَيْثُ أَجْبَرَا) المالك أو الولي على التسليم (أَوْ أَخَذَا) الزكاة (مِنْ نَحْوِ وَدِيعٍ) وهو الذي لا ولاية له على إخراجها كالمضارب والجد مع الأب ...