لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما تجب فيه الزكاة

صفحة 107 - الجزء 1

  مُقَارِنَةً لِتَسْلِيمٍ أَوْ تَمْلِيكٍ فَلَا تَتَغَيَّرُ بَعْدُ وَإِنْ غَيَّرَ، أَوْ مُتَقَدِّمَةً فَتُغَيَّرُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَتَصِحُّ مَشْرُوطَةً، فَلَا يَسْقُطُ بِهَا الْمُتَيَقَّنُ، وَلَا يَرُدُّهَا الْفَقِيرُ مَعَ الْإِشْكَالِ.

  (فَصْلٌ) وَلَا تَسْقُطُ، وَنَحْوُهَا بِالرِّدَّةِ إنْ لَمْ يُسْلِمْ، وَلَا بِالْمَوْتِ، أَوِ الدَّيْنِ لِآدَمِيٍّ، أَوْ لله تَعَالَى، وَتَجِبُ فِي الْعَيْنِ فَيَمْنَعُ الزَّكَاةَ، وَقَدْ تَجِبُ زَكَاتَانِ مِنْ مَالٍ وَمَالِكٍ وَحَوْلٍ وَاحِدٍ.


  ويجب أن تكون النية (مُقَارِنَةً لِتَسْلِيمٍ) من المالك إلى الفقير أو الإمام (أَوْ تَمْلِيكٍ) نحو أن يقول المالك للفقير: «قد ملكتك الطعام المعين» ويقبل الفقير (فَلَا تَتَغَيَّرُ) أي النية (بَعْدُ) يعني بعد أن وقعت مقارِنة لتسليمٍ أو تمليكٍ (وَإِنْ غَيَّرَ) المالك نيته إلى كفارة أو غير ذلك (أَوْ) كانت (مُتَقَدِّمَةً) على الإخراج فتصح (فَتُغَيَّرُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ) إلى المستحق لأنها باقية على ملكه (وَتَصِحُّ) النية (مَشْرُوطَةً) نحو: «إن كان المال باقياً فهي زكاةٌ وإلَّا فتطوعٌ» (فَلَا يَسْقُطُ بِهَا الْمُتَيَقَّنُ) نحو أن يشك أن عليه ديناً لفقير فأعطاه مالاً عن الدَّين إن كان وإلا فعن الزكاة، والزكاة متيقنٌ لزومها فلا تسقط، فيخرج عنها مالاً آخر (وَلَا يَرُدُّهَا الْفَقِيرُ) إلى المخرج (مَعَ الْإِشْكَالِ) في الدَّين لأنه قد ملكه إما عن الدَّين وإما عن الزكاة.

  (فَصْلٌ):

  (وَلَا تَسْقُطُ) الزكاة (وَنَحْوُهَا) كالفطرة والكفارة والجزاء والفدية (بِالرِّدَّةِ) بل تؤخذ من ماله حال ردته (إنْ لَمْ يُسْلِمْ) بعد ردته فإذا أسلم سقطت (وَلَا) تسقط الزكاة ونحوها (بِالْمَوْتِ) بل تخرج من التركة (أَوِ الدَّيْنِ) يعني أن الدَّين لا يسقط الزكاة سواء كان (لِآدَمِيٍّ) كالقرض (أَوْ لله تَعَالَى) كالكفَّارات ونحوها (وَتَجِبُ) الزكاة (فِي الْعَيْنِ فَيَمْنَعُ الزَّكَاةَ) حيث انخرم النصاب، فإذا كان للمزكي مائتا درهم فلم يزكها حتى حالت عليها سنون فإنَّه لا يجب عليه أن يخرج إلا زكاة السنة الأولى لانخرام النصاب بعد ذلك. (وَقَدْ تَجِبُ زَكَاتَانِ مِنْ مَالٍ) واحدٍ (وَمَالِكٍ وَحَوْلٍ وَاحِدٍ) نحو أن يملك حبّاً للتجارة فيبذر به أرضاً غير مضربٍ عن التجارة، فإذا حصده وبلغ النصاب زكاه لأجل الحصاد ومتى تمَّ عليه الحولُ منذ ملكه بنية التجارة زَكَّاه ربع العشر لأجل الحول.