لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر

صفحة 113 - الجزء 1

  وَالْعِبْرَةُ بِالْأُمِّ فِي الزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا، وَبِسِنِّ الْأُضْحِيَّةِ، وَبِالْأَبِ فِي النَّسَبِ.

  (فَصْلٌ) وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَنْعَامِ سَوْمُ أَكْثَرِ الْحَوْلِ مَعَ الطَّرَفَيْنِ، فَمَنْ أَبْدَلَ جِنْساً بِجِنْسِهِ فَأَسَامَهُ بَنَى، وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ.

  وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْوَسَطُ غَيْرُ الْمَعِيبِ، وَيَجُوزُ الْجِنْسُ، وَالْأَفْضَلُ مَعَ إمْكَانِ الْعَيْنِ، وَالْمَوْجُودُ، وَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ، وَلَا شَيْءَ فِي الْأَوْقَاصِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوُجُوبُ، وَفِي الصِّغَارِ أَحَدُهَا إذَا انْفَرَدَتْ.


  (وَالْعِبْرَةُ بِالْأُمِّ فِي الزَّكَاةِ) وذلك فيما تولد بين وحشي وأهلي لأن الوحشي لا زكاة فيه (وَ) كذا في (نَحْوِهَا) كالأضحية والهدي (وَ) يعتبر في الشاه التي تُخْرَج زكاة أو هدياً (بِسِنِّ الْأُضْحِيَّةِ) فلا يجزئ دون الجذع من الضأن ولا دون الثني من المعز (وَ) يعتبر (بِالْأَبِ فِي النَّسَبِ) لا بالأم في الآدميين.

  (فَصْلٌ):

  (وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَنْعَامِ) الثلاثة لوجوب الزكاة (سَوْمُ أَكْثَرِ الْحَوْلِ) وهو أكلها بنفسها من نبات الأرض (مَعَ الطَّرَفَيْنِ) أي طرفي الحول (فَمَنْ أَبْدَلَ جِنْساً) سائماً (بِجِنْسِهِ فَأَسَامَهُ بَنَى) تحويلَ سوم الثاني على الأول (وَإِلَّا) يكن كذلك (اسْتَأْنَفَ) التحويل للبدل ولا يبني (وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْوَسَطُ) لا أفضلها ولا أشرها (غَيْرُ الْمَعِيبِ) الذي ينقص القيمة (وَيَجُوزُ الْجِنْسُ وَالْأَفْضَلُ مَعَ إمْكَانِ الْعَيْنِ) في الصورتين ولا يرجع بالزائد جميعاً (وَ) يجوز (الْمَوْجُودُ) في ملكه ولو كان أعلى أو أدنى من السن الواجب عليه غير الموجود (وَيَتَرَادَّانِ) في الإبل والبقر (الْفَضْلَ) أي إذا كان الموجود أفضل رد المصدق أو الفقير قدر ذلك الفضل وإن كان دون الواجب زاد المالك عليه حتى يفي (وَلَا شَيْءَ فِي الْأَوْقَاصِ) والوقص ما بين الفريضتين (وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا) أي بالأوقاص (الْوُجُوبُ) بل بالنصاب فقط (وَفِي الصِّغَارِ) من المواشي (أَحَدُهَا إذَا انْفَرَدَتْ) عن الكبار في الملك، فأما إذا كان معها واحدةٌ من الكبار فالمذهب أنها لا تجزي الصغيرة بل يُخْرِجُ الكبيرة إن لم تكن مما استثني.