باب ما أخرجت الأرض
  وَتَجِبُ مِنَ الْعَيْنِ، ثُمَّ الْجِنْسِ، ثُمَّ الْقِيمَةِ حَالَ الصَّرْفِ، وَلَا يُكَمَّلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ، وَيُعْتَبَرُ التَّمْرُ بِفَضْلَتِهِ، وَكَذَلِكَ الْأَرُزُّ إلَّا فِي الْفِطْرَةِ وَالْكَفَّارَةِ، وَفِي الْعَلَسِ خِلَافٌ، وَفِي الذُّرَةِ وَالْعُصْفُرِ وَنَحْوِهِمَا ثَلَاثَةُ أَجْنَاسٍ، وَيُشْتَرَطُ الْحَصَادُ فَلَا تَجِبُ قَبْلَهُ، وَإِنْ بِيعَ بِنِصَابٍ، وَيَضْمَنُ بَعْدَهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي جَمِيعِهِ، أَوْ بَعْضٍ تَعَيَّنَ لَهَا إنْ لَمْ يُخْرِجِ الْمَالِكُ، وَمَنْ مَاتَ بَعْدَهُ وَأمْكَنَ الْأَدَاءُ قُدِّمَتْ عَلَى كَفَنِهِ وَدَيْنِهِ الْمُسْتَغْرِقِ، وَالْعَسَلُ مِنَ الْمِلْكِ كَمُقَوَّمِ الْمُعَشَّرِ.
  وإن نقص عنه وجب على الإمام أو المصدق رد ما قبضه عنه. (وَتَجِبُ) الزكاة (مِنَ الْعَيْنِ) أي من عين المال الذي يزكى (ثُمَّ) إذا تعذر في الميل الإخراج من العين أخرج من (الْجِنْسِ ثُمَّ) إذا تعذر عليه الجنس في الميل جاز إخراج (الْقِيمَةِ حَالَ الصَّرْفِ) أي يوم إخراج الزكاة (وَلَا يُكَمَّلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ) حتى يكمل النصاب كالبر بالشعير (وَيُعْتَبَرُ التَّمْرُ بِفَضْلَتِهِ) في وفاء النصاب، وفضلتُه هي نواه، والذرة بسوادها (وَكَذَلِكَ الْأَرُزُّ) بقشره (إلَّا) أن يخرج الأرز وكذا العلس (فِي الْفِطْرَةِ وَالْكَفَّارَةِ) فلا يعتبران بقشرهما بل يخرج الصاع من أيهما مُنْسَلّاً (وَفِي الْعَلَسِ خِلَافٌ) المقرر عندنا أنه كالأرز يعتبر نصابه بقشره خمسة أوسق (وَفِي الذُّرَةِ وَالْعُصْفُرِ وَنَحْوِهِمَا ثَلَاثَةُ أَجْنَاسٍ) فأجناس الذرة الحبوب زكاتها باعتبار الأوسق والحماط جنس والقصب جنس وزكاتهما بالقيمة، وأجناس العصفر زهره وأصوله ونصابهما بالقيمة وحبه ونصابه بالكيل.
  (وَيُشْتَرَطُ) في وجوب الزكاة فيما أنبتت الأرض (الْحَصَادُ) في الملك يعني بلوغه وقت الحصاد (فَلَا تَجِبُ قَبْلَهُ) أي قبل حضور وقت الحصاد ما لم يقصد البيع وقت البذر (وَإِنْ بِيعَ بِنِصَابٍ) من الدراهم فلا تجب، إذ الوجوب متعلق بحالة الحصاد (وَيَضْمَنُ بَعْدَهُ) أي بعد الإحصاد ضمان غصبٍ بعد إمكان الأداء، وقبله ضمان أمانةٍ (الْمُتَصَرِّفُ فِي جَمِيعِهِ) أي في جميع ذلك الزرع (أَوْ) في (بَعْضٍ) منه قد (تَعَيَّنَ لَهَا) أي للزكاة، وذلك إذا لم يبقَ منه إلا الجزء العاشر، وإنما يضمن القابض (إنْ لَمْ يُخْرِجِ الْمَالِكُ) الزكاة فإن أخرجها المالك سقط الضمان على القابض (وَمَنْ مَاتَ بَعْدَهُ) أي بعد الحصاد (وَأمْكَنَ الْأَدَاءُ) أو لم يمكن (قُدِّمَتِ) الزكاة (عَلَى كَفَنِهِ وَدَيْنِهِ الْمُسْتَغْرِقِ) لجميع تركته لأن إمكان الأداء ليس بشرط في الوجوب عند أهل المذهب (وَالْعَسَلُ) الحاصل (مِنَ الْمِلْكِ كَمُقَوَّمِ الْمُعَشَّرِ) يعني ما قيمته بشمعه مائتا درهم فالواجب فيه العشر عندنا.