لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب ومصرفها

صفحة 118 - الجزء 1

  وَلِلْإِمَامِ تَفْضِيلٌ غَيْرُ مُجْحِفٍ، وَلِتَعَدُّدِ السَّبَبِ، وَأَنْ يَرُدَّ فِي الْمُخْرِجِ الْمُسْتَحِقِّ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي الْفَقْرِ، وَيَحْرُمُ السُّؤَالُ غَالِباً.

  (فَصْلٌ) وَلَا تَحِلُّ لِكَافِرٍ وَمَنْ لَهُ حُكْمُهُ إلَّا مُؤَلَّفاً، وَالْغَنِيِّ، وَالْفَاسِقِ إلَّا عَامِلاً أَوْ مُؤَلَّفاً، وَالْهَاشِمِيِّينَ وَمَوَالِيهِمْ مَا تَدَارَجُوا، وَلَوْ مِنْ هَاشِمِيٍّ، وَيُعْطَى الْعَامِلُ وَالْمُؤَلَّفُ مِنْ غَيْرِهَا، وَالْمُضْطَرُّ يُقَدِّمُ الْمَيْتَةَ، وَيَحِلُّ لَهُمْ مَا عَدَا الزَّكَاةَ وَالْفِطْرَةَ وَالْكَفَّارَاتِ،


  (وَلِلْإِمَامِ تَفْضِيلٌ) لصنف دون آخر أو لواحد من صنف دون غيره (غَيْرُ مُجْحِفٍ) يعني إذا كان التفضيل غير مجحف بالأصناف الباقية، وصورة الإجحاف: أن يعطي أحد الغارمين فوق ما يقضي دينه والآخر دون ما يفي بدينه من غير سبب ونحو ذلك (وَ) له تفضيل بعض الأشخاص (لِتَعَدُّدِ السَّبَبِ) الموجب لاستحقاق الزكاة كأن يكون فقيراً مجاهداً عاملاً غارماً فيعطى أكثر من غيره (وَ) له أيضاً (أَنْ يَرُدَّ) الزكاة (فِي الْمُخْرِجِ الْمُسْتَحِقِّ) لها بوجه من الوجوه نحو أن يأتي بزكاته إلى الإمام وهو ممن ينبغي تأليفه فيجوز للإمام أن يقبلها منه ثم يردها له تأليفاً ونحو ذلك (وَ) هؤلاء الأصناف (يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي الْفَقْرِ) ولا يمين عليهم ولا بينة (وَيَحْرُمُ السُّؤَالُ) للزكاة وغيرها على الفقير وغيره (غَالِباً) احترازاً من السؤال لنفقة نفسه وزوجاته وأبويه العاجزين وأولاده الصغار فإن ذلك يجوز من الزكاة قدر ما يسدهم إلى الغلة.

  (فَصْلٌ):

  (وَلَا تَحِلُّ) الزكاة (لِكَافِرٍ وَمَنْ لَهُ حُكْمُهُ) وهم أطفال الكفار حيث لم يحكم بإسلامهم (إلَّا) أن يكون الكافر (مُؤَلَّفاً، وَالْغَنِيِّ وَالْفَاسِقِ) فلا تحل لهما الزكاة (إلَّا) أن يكون الغني أو الفاسق (عَامِلاً) أميناً (أَوْ مُؤَلَّفاً) فيجوز صرفها إليه (وَالْهَاشِمِيِّينَ وَمَوَالِيهِمْ) وموالي مواليهم (مَا تَدَارَجُوا) فلا تحل لهم (وَلَوْ) كانت (مِنْ هَاشِمِيٍّ) على كلام أهل المذهب (وَيُعْطَى الْعَامِلُ وَالْمُؤَلَّفُ) إذا كانا هاشميين (مِنْ غَيْرِهَا) أي من غير الزكاة مما يجوز لهم أخذه (وَالْمُضْطَرُّ) من بني هاشم وهو الذي خشي التلف من الجوع أو نحوه (يُقَدِّمُ الْمَيْتَةَ) ولا يأكل الزكاة مهما وجد الميتة (وَيَحِلُّ لَهُمْ) أي للهاشميين (مَا عَدَا الزَّكَاةَ وَالْفِطْرَةَ وَالْكَفَّارَاتِ) سواء كانت كفارة يمين أو ظهار أو صومٍ أو فسادِ الحج أو نحو ذلك ...