لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب ومصرفها

صفحة 119 - الجزء 1

  وَأَخْذُ مَا أُعْطُوهُ مَا لَمْ يَظُنُّوهُ إيَّاهَا، وَلَا تُجْزِئُ أَحَداً فِيمَنْ عَلَيْهِ إنْفَاقُهُ حَالَ الْإِخْرَاجِ، وَلَا فِي أُصُولِهِ وَفُصُولِهِ مُطْلَقاً، وَيَجُوزُ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ، وَفِي عَبْدِ فَقِيرٍ، وَمَنْ أَعْطَى غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ إجْمَاعاً أَوْ فِي مَذْهَبِهِ عَالِماً أَعَادَ.

  (فَصْلٌ) وَوِلَايَتُهَا إلَى الْإِمَامِ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً حَيْثُ تَنْفُذُ أَوَامِرُهُ، فَمَنْ أَخْرَجَ بَعْدَ الطَّلَبِ لَمْ تُجْزِهِ وَلَوْ جَاهِلاً، وَيُحَلَّفَ لِلتُّهْمَةِ، وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي التَّفْرِيقِ وَأَنَّهُ قَبْلَ الطَّلَبِ وَالنَّقْصِ بَعْدَ الْخَرْصِ،


  (وَ) يحل لهم (أَخْذُ مَا أُعْطُوهُ) يعني إذا أعطاهم أحد شيئاً والتبس عليهم الحال هل زكاة أم هدية جاز لهم أخذه (مَا لَمْ يَظُنُّوهُ إيَّاهَا) يعني زكاةً أو نحوها. (وَلَا تُجْزِئُ أَحَداً) زكاةٌ صرفها (فِيمَنْ عَلَيْهِ إنْفَاقُهُ حَالَ الْإِخْرَاجِ) كأن يصرفها في زوجته أو قريبه المعسر (وَلَا فِي أُصُولِهِ) وهم آباؤه وأجداده وأمهاته وجداته ما علوا (وَفُصُولِهِ) وهم أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا (مُطْلَقاً) سواء كانت تلزمه نفقتهم أم لا (وَيَجُوزُ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ) أي وتجوز الزكاة للفقير الذي ينفق عليه الغني إذا حصلت من غير قريبه ونحو ذلك (وَ) يجوز أن تصرف الزكاة (فِي عَبْدِ فَقِيرٍ) لأن التمليك له تمليك لسيده (وَمَنْ أَعْطَى) زكاته (غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ) لها (إجْمَاعاً) كالكفار والغني غنىً مجمعاً عليه (أَوْ) غير مستحق لها (فِي مَذْهَبِهِ) أي في مذهب المخرِج (عَالِماً) أن مذهبه أنه لا يستحق (أَعَادَ) إخراج الزكاة مرةً أخرى.

  (فَصْلٌ):

  (وَوِلَايَتُهَا إلَى الْإِمَامِ ظَاهِرَةً) وهي زكاة المواشي والثمار ومثلها الفطرة والخراج والخمس والجزية (وَبَاطِنَةً) وهي زكاة النقدين وما في حكمها وأموال التجارة (حَيْثُ تَنْفُذُ أَوَامِرُهُ) ونواهيه يعني في المواضع التي استحكمت وطأته عليها (فَمَنْ أَخْرَجَ) زكاته إلى غير الإمام حيث ولايتها إليه (بَعْدَ الطَّلَبِ) من الإمام (لَمْ تُجْزِهِ) ولزمه إعادتها (وَلَوْ) كان حال الإخراج (جَاهِلاً، وَيُحَلَّفُ) رب المال (لِلتُّهْمَةِ) أنَّ الزكاة لم تسقط عليه، وأنه مالك للنصاب، وإلَّا فالقول قوله (وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي التَّفْرِيقِ) في مستحقها قبل مطالبة الإمام لأن الأصل عدمه (وَ) يبين (أَنَّهُ قَبْلَ الطَّلَبِ) من الإمام (وَ) يبين مدعي (النَّقْصِ) في ماله (بَعْدَ الْخَرْصِ) لأنَّ الظاهر ما قاله الخارص ...