لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب والفطرة

صفحة 124 - الجزء 1

  وَهِيَ صَاعٌ مِنْ أَيِّ قُوتٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ إلَّا لِاشْتِرَاكٍ أَوْ تَقْوِيمٍ، وَإِنَّمَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ لِلْعُذْرِ، وَهِيَ كَالزَّكَاةِ فِي الْوِلَايَةِ وَالْمَصْرِفِ غَالِباً، فَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ فِي جَمَاعَةٍ وَالْعَكْسُ، وَالتَّعْجِيلُ بَعْدَ لُزُومِ الشَّخْصِ، وَتَسْقُطُ عَنِ الْمُكَاتَبِ، قِيلَ حَتَّى يَرِقَّ أَوْ يَعْتِقَ، وَالْمُنْفَقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَبِإِخْرَاجِ الزَّوْجَةِ عَنْ نَفْسِهَا، وَبِنُشُوزِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ مُؤْسِرَةً، وَتَلْزَمُهَا إنْ أَعْسَرَ أَوْ تَمَرَّدَ، وَنُدِبَ التَّبْكِيرُ، وَالْعَزْلُ حَيْثُ لَا مُسْتَحِقَّ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْإِفْطَارِ وَالْإِخْرَاجِ وَالصَّلَاةِ.


  (وَهِيَ) أي الفطرة (صَاعٌ مِنْ أَيِّ قُوتٍ) يقتاته المدفوع إليه وقد قُدِّر بنصف قَوبةٍ كما تقدم، يُخْرَج (عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ) ممن يلزم الإخراج عنه، ويكون الصاع (مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ) لا من جنسين (إلَّا لِاشْتِرَاكٍ) فيخرج أحد الشريكين نصف صاع من جنس والآخر نصف صاع من آخر (أَوْ تَقْوِيمٍ) كأن لا يجد المخرِجُ ما يوفي به نصف صاع الشعير، فيوفيه بربع صاعٍ بُرّاً قيمته نصف صاعٍ شعيراً وهكذا (وَإِنَّمَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ) أي قيمة الفطرة (لِلْعُذْرِ) وهو أن لا يجد الطعام في الميل (وَهِيَ) أي الفطرة (كَالزَّكَاةِ فِي الْوِلَايَةِ) إلى الإمام ... إلى آخر ما تقدم في فصل: «ولاية الزكاة» (وَالْمَصْرِفِ) يعني أن مصارفها الثمانية الأصناف المتقدمة (غَالِباً) احترازاً من التأليف، فلا يجوز للإمام أن يتآلف بها إلا مع غنى الفقراء في البلد وميلها في ذلك اليوم

  (فَتُجْزِئُ) فطرةٌ (وَاحِدَةٌ فِي جَمَاعَةٍ) والأولى في واحدٍ (وَ) يجزئ (الْعَكْسُ) وهو إخراج فطرٌ كثيرةٌ في واحدٍ ما لم يبلغ النصاب من جنسٍ واحدٍ (وَ) يجزئ لغير الولي (التَّعْجِيلُ) ولو بمدةٍ طويلةٍ (بَعْدَ لُزُومِ الشَّخْصِ) يعني بعد حدوث الولد وملك العبد، لا قبل ذلك فلا يصح.

  (وَتَسْقُطُ عَنِ الْمُكَاتَبِ) بكل حالٍ و (قِيْلَ) الكافي والوافي (حَتَّى يَرِقَّ) فتكون على سيده (أَوْ يَعْتِقَ) فتكون عليه، والمذهب الأول (وَ) تسقط عن (الْمُنْفَقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) كعبيد الجهاد، والفقير الذي لا قريب له تلزمه نفقته (وَ) تسقط فطرة الزوجة عن الزوج (بِإِخْرَاجِ الزَّوْجَةِ) المكلفة (عَنْ نَفْسِهَا وَبِنُشُوزِهَا) عن زوجها (أَوَّلَ النَّهَارِ) يوم الإفطار في حال كونها (مُؤْسِرَةً) أو كله مطلقاً (وَتَلْزَمُهَا) فطرة نفسها (إنْ أَعْسَرَ) الزوج (أَوْ تَمَرَّدَ) عن إخراجها، وصُحِّحَ للمذهب أنها لا تلزمها بل تبقى في ذمته.

  (وَنُدِبَ التَّبْكِيرُ) بإخراج الفطرة وجوباً في الميل (وَالْعَزْلُ) لها (حَيْثُ لَا مُسْتَحِقَّ) في تلك الحال (وَ) ندب (التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْإِفْطَارِ وَالْإِخْرَاجِ وَالصَّلَاةِ) فيقدم الإفطار بتمرات وتراً ثم إخراج الفطرة ثم الصلاة، والعكس في الأضحى.