(فصل) في بيان ما يجب فيه الخمس
(كِتَابُ الْخُمُسِ)
  (فَصْلٌ) يَجِبُ عَلَى كُلِّ غَانِمٍ فِي ثَلَاثَةٍ:
  الْأَوَّلُ: صَيْدُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْهُمَا أَوْ أُخِذَ مِنْ ظَاهِرِهِمَا؛ كَمَعْدِنٍ وَكَنْزٍ لَيْسَ لُقَطَةً وَدُرَّةٍ وَعَنْبَرٍ وَمِسْكٍ وَنَحْلٍ وَحَطَبٍ وَحَشِيشٍ لَمْ يُغْرَسَا؛ وَلَوْ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ، وَعَسَلٍ مُبَاحٍ.
  الثَّانِي: مَا يُغْنَمُ فِي الْحَرْبِ وَلَوْ غَيْرَ مَنْقُولٍ إنْ قُسِمَ، إلَّا مَأْكُولاً لَهُ وَلِدَابَّتِهِ لَمْ يَعْتَضْ مِنْهُ وَلَا تَعَدَّى كِفَايَتَهُمَا أَيَّامَ الْحَرْبِ.
(فَصْلٌ) في بيان ما يجب فيه الخمس
  (يَجِبُ) إخراج الخمس (عَلَى كُلِّ غَانِمٍ فِي ثَلَاثَةٍ) من الأصناف:
  (الْأَوَّلُ: صَيْدُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) كالظباء والطير والسمك ونحو ذلك (وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْهُمَا) أي من البر والبحر (أَوْ أُخِذَ مِنْ ظَاهِرِهِمَا كَمَعْدِنٍ) نحو الذهب والفضة والنحاس والزجاج ونحوها (وَكَنْزٍ لَيْسَ لُقَطَةً) وهو الموجود على وجه أرض دار الحرب، أو دفيناً فيها فيه ضربة الكفر، أو دفيناً فيه ضربة الإسلام في دار الكفر وقد تعامل بها الكفار، أو لم يكن المسلمون قد ملكوا تلك الدار، أو دفيناً في دار الإسلام فيه ضربة كفرٍ لم يتعامل بها المسلمون (وَدُرَّةٍ وَعَنْبَرٍ) وهي مما يستخرج من البحر (وَمِسْكٍ وَنَحْلٍ وَحَطَبٍ وَحَشِيشٍ لَمْ يُغْرَسَا) فإنْ غُرسا أو نَبتا بعلاجٍ مُلِكَا، ووجب فيهما العشر. نعم ويجب الخمس فيما تقدم (وَلَوْ) أخذها الغانم (مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ) نحو أن يأخذ منه كنزاً لا يُعدُّ له حائزاً (وَعَسَلٍ مُبَاحٍ) وهو ما يؤخذ من شواهق الجبال وبطون الأودية والأشجار فإنه للواجد وفيه الخمس.
  (الثَّانِي: مَا يُغْنَمُ فِي الْحَرْبِ) من الكفار (وَلَو) كان (غَيْرَ مَنْقُولٍ) كالأراضي والدور وكذا ما أجلب به البغاة (إنْ قُسِمَ) أي إن عزم الإمام على قسمته بين الغانمين (إلَّا) شيئاً (مَأْكُولاً لَهُ) أي للغانم (وَلِدَابَّتِهِ) فإنه لا يلزمه فيه الخمس إذا (لَمْ يَعْتَضْ مِنْهُ) أي يأخذ بدله عوضاً، وإلا وجب الخمس (وَلَا تَعَدَّى) ذلك المأكول (كِفَايَتَهُمَا) أي زاد على كفاية المجاهد ودابته (أَيَّامَ الْحَرْبِ) فأما إذا زاد فيجب فيه الخمس.