لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما يؤخذ من أهل الذمة

صفحة 128 - الجزء 1

  وَبَيْعُهَا إلَى مُسْلِمٍ وَإِسْلَامُ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ وَإِنْ عَشَّرَا وَلَا بِتَرْكِ الزَّرْعِ تَفْرِيطاً.

  (فَصْلٌ) وَالثَّالِثُ أَنْوَاعٌ:

  الْأَوَّلُ: الْجِزْيَةُ، وَهِيَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ رُؤُوسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَهِيَ مِنَ الْفَقِيرِ اثْنَتَا عَشْرَةَ قَفْلَةً، وَمِنَ الْغَنِيِّ - وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ أَلْفَ دِينَارٍ، وَبِثَلَاثَةِ آلَافِ دِينَارٍ عُرُوضاً، وَيَرْكَبُ الْخَيْلَ، وَيَتَخَتَّمُ الذَّهَبَ - ثَمَانِي وَأَرْبَعُونَ، وَمِنَ الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ مِمَّنْ يَجُوزُ قَتْلُهُ وَقَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ.


  (وَ) كذا لا يسقطه (بَيْعُهَا إلَى مُسْلِمٍ وَ) لا يسقط الخراج والمعاملة (إِسْلَامُ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ وَإِنْ عَشَّرَا⁣(⁣١)) أي ولو وجب فيها العشر، فلا يُسقِطُ عنها الخراجَ والمعاملة بيعُها إلى مسلم أو إسلامُ من هي في يده (وَلَا) يَسقط أيضاً (بِتَرْكِ الزَّرْعِ) في تلك الأرض (تَفْرِيطاً) فأما إذا تُرك عجزاً فلا تؤجر الأرض، ولا يؤخذ منه شيءٌ.

(فَصْلٌ) في بيان ما يؤخذ من أهل الذمة

  (وَالثَّالِثُ) وهو ما يؤخذ من أهل الذمة (أَنْوَاعٌ) أربعة:

  (الْأَوَّلُ: الْجِزْيَةُ وَهِيَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ رُؤُوسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ) الأغنياء والفقراء جزاء تأمينهم (وَهِيَ) أي الجزية (مِنَ الْفَقِيرِ اثْنَتَا عَشْرَةَ قَفْلَةً⁣(⁣٢) وَمِنَ الْغَنِيِّ) حال الأخذ (وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ أَلْفَ دِينَارٍ) نقداً (وَبِثَلَاثَةِ آلَافِ دِينَارٍ عُرُوضاً) وهي ما سوى النقدين (وَيَرْكَبُ الْخَيْلَ وَيَتَخَتَّمُ الذَّهَبَ) يعني أنه متمكن من ذلك (ثَمَانِي وَأَرْبَعُونَ) قفلةً تأتي بالفرنسية ثلاثة قروش ونصفاً وربعاً وبقشتين وخُمُسَي بقشة (وَمِنَ الْمُتَوَسِّطِ) وهو من يملك النصاب الشرعي إلى الثلثين مما يملك الغني (أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ) قفلةً تأتي بالفرنسية ريالاً وثلاثة أرباع ريالٍ وثُمناً وبقشةً وخُمُسَ بقشةٍ وقيمتَها من العملة الحالية (وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ) الجزية (مِمَّنْ يَجُوزُ قَتْلُهُ) يعني لا من المرأة والعبد والصبي والشيخ الفاني ونحوهم الذين لا يجوز قتلهم (وَ) إنما تؤخذ (قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ) لأنها تسقط إذا خرج الحول ولم تطلب.


(١) في (ب): عُشِّرَ.

(٢) بقفلة الإسلام لا بالقفلة الوقتية، وبينهما فرقٌ، إذ القفلة النبوية ثلثا الوقتية تقريباً، والذي في الروايات الصحيحة عن علي # اثنا عشر درهماً ... الخ فلينبه لهذا وهو الموافق لتقدير العنسي في التاج بالعملة الفرنسية ريالاً يعجز نصف ثمن وثلاثة أخماس بقشة ... الخ، والله الموفق، تمت معلقاً.