(فصل) في بيان ما يؤخذ من أهل الذمة
  الثَّانِي: نِصْفُ عُشْرِ مَا يَتَّجِرُونَ بِهِ نِصَاباً، مُتَنَقِّلِينَ بِأَمَانِنَا بَرِيداً.
  الثَّالِثُ: الصُّلْحُ، وَمِنْهُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ، وَهُوَ ضِعْفُ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ النِّصَابِ.
  الرَّابِعُ: مَا يُؤْخَذُ مِنْ تَاجِرٍ حَرْبِيٍّ أَمَّنَّاهُ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ إنْ أَخَذُوا مِنْ تُجَّارِنَا وَحَسْبَ مَا يَأْخُذُونَ، فَإِنِ الْتَبَسَ أَوْ لَا تَبْلُغُهُمْ تُجَّارُنَا فَالْعُشْرُ، وَيَسْقُطُ الْأَوَّلُ بِالْمَوْتِ وَالْفَوْتِ، وَكُلُّهَا بِالْإِسْلَامِ.
  (الثَّانِي) مما يؤخذ من الذميين (نِصْفُ عُشْرِ مَا يَتَّجِرُونَ بِهِ) من الأموال مع الجزية إذا كان (نِصَاباً) شرعيّاً في حال كونهم (مُتَنَقِّلِينَ) من جهة إلى جهة في بلادنا (بِأَمَانِنَا) أي بحماية المسلمين (بَرِيداً) فصاعداً.
  (الثَّالِثُ) ما يؤخذ من بعض أهل الذمة وهو (الصُّلْحُ وَمِنْهُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ) وهم قوم من أهل الكتاب أَنِفوا من الجزية وهموا بالانتقال إلى دار الحرب فصالحهم عمر بن الخطاب بمالٍ (وَهُوَ ضِعْفُ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ النِّصَابِ) فيكون عليهم الخمس فيما على المسلمين فيه العشر ونصف العشر فيما على المسلمين فيه ربع العشر.
  (الرَّابِعُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ تَاجِرٍ حَرْبِيٍّ أَمَّنَّاهُ) أو ماله، والمستأمن كالذمي (وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ) من المستأمن (إنْ أَخَذُوا مِنْ تُجَّارِنَا) الذين يصلون إلى بلادهم شيئاً (وَ) نأخذ منهم (حَسْبَ مَا يَأْخُذُونَ) من تجارنا قدراً ووقتا (فَإِنِ الْتَبَسَ) قدر ما يأخذون أو هل يأخذون أم لا (أَوْ لَا تَبْلُغُهُمْ تُجَّارُنَا) يعني إلى بلادهم (فَالْعُشْرُ) من النصاب في كل مرة يدخلون بلادنا (وَيَسْقُطُ الْأَوَّلُ) وهو الجزية (بِالْمَوْتِ وَالْفَوْتِ) والجنون واللحوق بدار الحرب (وَ) تسقط (كُلُّهَا) أي الأنواع الأربعة (بِالْإِسْلَامِ) أي إسلام الذمي.