لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما يؤخذ من أهل الذمة

صفحة 130 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَوِلَايَةُ جَمِيعِ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ، وَتُؤْخَذُ مَعَ عَدَمِهِ، وَمَصْرِفُ الثَّلَاثَةِ الْمَصَالِحُ وَلَوْ غَنِيّاً وَعَلَوِيّاً وَبَلَدِيّاً، وَكُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلُهَا طَوْعاً أَوْ أَحْيَاهَا مُسْلِمٌ فَعُشْرِيَّةٌ، وَيَسْقُطُ بِأَنْ يَمْلِكَهَا ذِمِّيٌّ أَوْ يَسْتَأْجِرَهَا، وَيُكْرَهَانِ وَيَنْعَقِدَانِ فِي الْأَصَحِّ، وَمَا أَجْلَى عَنْهَا أَهْلُهَا بِلَا إيجَافٍ فَمِلْكٌ لِلْإِمَامِ، وَتُوْرَثُ عَنْهُ.


  (فَصْلٌ):

  (وَوِلَايَةُ جَمِيعِ ذَلِكَ) وهو الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة (إلَى الْإِمَامِ) مع الطلب (وَتُؤْخَذُ مَعَ عَدَمِهِ) أي مع عدم الإمام وتصرف في مستحقها (وَمَصْرِفُ الثَّلَاثَةِ) وهي الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة (الْمَصَالِحُ) العامة وكذا الخاصة كسد خلة الفقير منها (وَلَوْ) كان الشخص الذي تصرف إليه (غَنِيّاً وَعَلَوِيّاً) هاشميّاً (وَبَلَدِيّاً) أي غير هاشمي حيث فيه مصلحة. (وَكُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلُهَا طَوْعاً) كأرض اليمن الميمون (أَوْ أَحْيَاهَا مُسْلِمٌ) كالبصرة (فَعُشْرِيَّةٌ) ولا خراج عليها (وَيَسْقُطُ) العشر (بِأَنْ يَمْلِكَهَا ذِمِّيٌّ) ببيع أو نحوه (أَوْ يَسْتَأْجِرَهَا) والبذر منه (وَيُكْرَهَانِ) أي البيع والإجارة منه كراهة تنزيه (وَيَنْعَقِدَانِ فِي الْأَصَحِّ) من القولين.

  (وَمَا أَجْلَى عَنْهَا أَهْلُهَا) من أراضي الكفار أي خرجوا عنها (بِلَا إيجَافٍ) عليهم بجمع جيش بل بهيبة الإمام من دون تجييش (فَمِلْكٌ لِلْإِمَامِ) ولا خمس عليه (وَتُوْرَثُ عَنْهُ) كسائر أملاكه فإن لم يكن إمام ففيءٌ للمسلمين.