(فصل) في كفارة الصيام
  وَلَا الْإِفْطَارِ إلَّا الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ فَيَصُومُ غَيْرَهَا قَدْرَهَا، وَمَتَى تَعَيَّنَ مَا هُوَ فِيهِ أَتَمَّهُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا قَضَى مَا يَصِحُّ مِنْهُ فِيهِ الْإِنْشَاءُ، وَمَا تَعَيَّنَ لِسَبَبَيْنِ فَعَنِ الْأَوَّلِ إنْ تَرَتَّبَا وَإِلَّا فَمُخَيَّرٌ، وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ إِنْ عَيَّنَهُ لَهُمَا كَالْمَالِ.
  (فَصْلٌ) وَلَا يَجِبُ الْوِلَاءُ إلَّا لِتَعْيِينٍ كَشَهْرِ كَذَا فَيَكُونُ كَرَمَضَانَ أَدَاءً وَقَضَاءً، أَوْ نِيَّةٍ فَيَسْتَأْنِفُ إنْ فَرَّقَ إلَّا لِعُذْرٍ وَلَوْ مَرْجُوّاً زَالَ إنْ تَعَذَّرَ الْوِصَالُ فَيَبْنِي،
  (وَلَا) بواجب (الْإِفْطَارِ) نحو أن تنذر المرأة بصيام أيام حيضها فلا ينعقد، وعليها كفارة يمين (إلَّا) أن يكون ذلك الوقت الواجب الإفطار (الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ) فإنَّ نَذْرَ صيامهما ينعقد (فَيَصُومُ غَيْرَهَا قَدْرَهَا، وَمَتَى تَعَيَّنَ) على الناذر صيام (مَا هُوَ فِيهِ) نحو أن ينذر صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم يوم الجمعة مثلاً (أَتَمَّهُ) أي نواه (إنْ أَمْكَنَ) بأن لم يكن قد تناول مفَطِّراً في ذلك اليوم ولا تعين صيامه عن واجب آخر (وَإِلَّا) ينوه أو لم يمكنه إتمامه (قَضَى مَا يَصِحُّ مِنْهُ فِيهِ الْإِنْشَاءُ) كأن يقدم الغائب وهو صائم عن رمضان أو نذر معين فيلزمه القضاء (وَمَا تَعَيَّنَ لِسَبَبَيْنِ) كأن ينذر بصيام يوم قدوم فلان ويوم يشفي الله مريضه فوقعا في يومٍ واحدٍ (فَعَنِ) السبب (الْأَوَّلِ إنْ تَرَتَّبَا) وقوعاً لا لفظاً (وَإِلَّا) يترتبا (فَمُخَيَّرٌ) في جعل الصيام لأيهما شاء ويقضي عن الآخر وجوباً (وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ إِنْ عَيَّنَهُ لَهُمَا) أي للسببين كأن يقول لله عليَّ أن أصوم غداً إن قدم فلان اليوم ولله عليَّ أن أصوم غداً إن شفى الله مريضي اليوم فحصلا في وقت واحد فيصوم عن أيِّ النذرين ولا شيء للآخر لا قضاء ولا كفارة (كَالْمَالِ) إذا عين لسببين فحصلا في وقتٍ واحدٍ فلا يجب إلا ذلك المال فقط.
  (فَصْلٌ):
  (وَلَا يَجِبُ الْوِلَاءُ) في صيام النذر (إلَّا لِتَعْيِينٍ كَشَهْرِ كَذَا) نحو أن يقول لله عليَّ أن أصوم شهر رجب (فَيَكُونُ كَرَمَضَانَ أَدَاءً وَقَضَاءً) فيلزمه المتابعةُ في الأداء وكلُّ ما يلزمه في رمضان ويجوز تفريقه إذا فات عليه، وقضاؤه كقضاء رمضان (أَوْ نِيَّةٍ) وقعت منه بالتتابع نحو أن ينذر صوم عشرة أيام وينوي بقلبه أن تكون متتابعة فيلزمه التتابع (فَيَسْتَأْنِفُ إنْ فَرَّقَ) نحو أن يفطر يوماً من العشر فيستأنفها من أولها (إلَّا) أن يفطر (لِعُذْرٍ وَلَوْ) كان ذلك العذر (مَرْجُوّاً) ثم (زَالَ) فلا يوجب الاستئناف (إنْ تَعَذَّرَ الْوِصَالُ) لأجل ذلك العذر نحو أن يخشى المضرة من الصيام (فَيَبْنِي) على ما قد صام بعد زوال العذر.