باب وشروط النذر بالصوم
  لَا لِتَخَلُّلِ وَاجِبِ الْإِفْطَارِ فَيَسْتَأْنِفُ غَالِباً، وَلَا تَكْرَارَ إلَّا لِتَأْبِيدٍ أَوْ نَحْوِهِ، فَإِنِ الْتَبَسَ الْمُؤَبَّدُ صَامَ مَا يَتَعَيَّنُ صَوْمُهُ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، قِيلَ ثُمَّ يُقَهْقِرُ إِلَيْهِ وَيَسْتَمِرُّ كَذَلِكَ.
  (لَا) إذا أفطر (لِتَخَلُّلِ وَاجِبِ الْإِفْطَارِ) كأيام الحيض والعيدين وكذا واجب الصوم (فَيَسْتَأْنِفُ غَالِباً) احترازاً ممن نذر بالصوم مدةً طويلةً لا بدَّ فيها من زمنٍ يتخلل ما يجب إفطاره كأيام الحيض والعيدين وما يجب صومه كشهر رمضان فإنه في هذه الحالة يبني ويقضي ما فات ولا يضر التفريق (وَلَا تَكْرَارَ) في المنذور به، نحو أن يقول: «لله عَليَّ أنْ أصُومَ جُمُعَةً» فإنه يبَرُّ بصوم جمعةٍ واحدةٍ، ولا يلزمه التكرار (إلَّا لِتَأْبِيدٍ) لفظاً أو نيةً نحو أن ينوي صوم الخميس أبداً (أَوْ نَحْوِهِ) أن يأتي بلفظ عمومٍ ككلٍّ، نحو أن يقول كل خميسٍ فيلزمه التكرار (فَإِنِ الْتَبَسَ الْمُؤَبَّدُ) أيُّ الأيام هو نحو أن يقول: «لله عليَّ أن أصوم يوم يقدم زيدٌ أبداً»، فالتبس أيُّ الأيام كان قدومه (صَامَ مَا يَتَعَيَّنُ) عليه (صَوْمُهُ) وهو آخر الأسبوع من اليوم الذي أُخْبِرَ بقدومه فيه، فإذا عَلِم قدومه يوم الاثنين وقد قدم قبل ذلك ولم يعلم أي يوم فيصوم يوم الأحد المستقبل لأنه آخر الأسبوع بالنظر إلى الاثنين، ويكون صومه إمَّا (أَدَاءً) وذلك حيث يقدر أنه هو الذي وجب صومه أبداً (أَوْ قَضَاءً) وذلك حيث يقدر أنه قد مضى في الأيام التي قد مضت فيجب قضاؤه (قِيْلَ) الفقيه حسن (ثُمَّ) في الأسبوع الثاني (يُقَهْقِرُ إِلَيْهِ) يعني يصوم اليوم المتقدم على اليوم الذي صامه في الأسبوع الأول، فيصوم السبت في مثالنا المتقدم (وَيَسْتَمِرُّ) يقهقرُ (كَذَلِكَ) في كل أسبوع طول عمره ويأتي بنيَّةٍ مشروطةٍ بأنه إن كان الذي وجب عليه فأداء وإن كان غيره فقضاء، والمذهب أنه يصوم ما تعين عليه صومه كما تقدم ويستمر عليه في كلِّ أسبوعٍ، والله أعلم.