باب الإعتكاف
بَابُ الإعْتِكَافِ
  شُرُوطُهُ: النِّيَّةُ، وَالصَّوْمُ، وَاللُّبْثُ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ أَوْ مَسْجِدَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ، وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ، وَتَرْكُ الْوَطْءِ، وَالْأَيَّامُ فِي نَذْرِهِ تَتْبَعُ اللَّيَالِيَ وَالْعَكْسُ إلَّا الْفَرْدَ، وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ جَمِيعِ اللَّيَالِي مِنَ الْأَيَّامِ لَا الْعَكْسُ إلَّا الْبَعْضَ، وَيُتَابِعُ مَنْ نَذَرَ شَهْراً وَنَحْوَهُ، وَمُطْلَقُ التَّعْرِيفِ لِلْعُمُومِ، وَيَجِبُ قَضَاءُ مُعَيَّنٍ فَاتَ وَالْإِيصَاءُ بِهِ، وَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ، وَلِلزَّوْج وَالسَّيِّدِ أَنْ يَمْنَعَا مَا لَمْ يَأْذَنَا فَيَبْقَى مَا قَدْ أُوْجِبَ فِي الذِّمَّةِ، وَأَنْ يَرْجِعَا قَبْلَ الْإِيجَابِ.
(بَابُ الاعْتِكَافِ)
  (شُرُوطُهُ النِّيَّةُ وَالصَّوْمُ) فلا يصح الاعتكاف إلا بصوم عندنا (وَاللُّبْثُ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ أَوْ مَسْجِدَيْنِ مُتَقَارِبَيْن) وحد التقارب أن لا يكون بينهما ما يسع الرجل المعتكف قائماً (وَأَقَلُّهُ) أي أقل الاعتكاف (يَوْمٌ) فيدخل المسجد قبل الفجر ويخرج بعد الغروب، (وَ) من شروطه (تَرْكُ الْوَطْءِ) للنساء، (وَالْأَيَّامُ فِي نَذْرِهِ تَتْبَعُ اللَّيَالِيَ) فلو قال لله عليَّ أن أعتكف ليلتين لزمه يومان وليلتان (وَالْعَكْسُ) فلو نذر اعتكاف يومين فإن الليلتين تدخلان تبعاً لليومين (إلَّا الْفَرْدَ) فإن اليوم لا تدخل فيه الليلة (وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ جَمِيعِ اللَّيَالِي مِنَ الْأَيَّامِ) نحو أن يقول لله عليَّ اعتكاف ثلاثين يوماً إلا ثلاثين ليلة (لَا الْعَكْسُ) فلا يصح، إذ من شرطه الصوم (إلَّا) أن يستثني (الْبَعْضَ) فيصح نحو أن ينذر عشرين ليلة إلا عشرة أيام فيصح ويبقى عليه عشرة أيام بلياليها (وَيُتَابِعُ) أيام الاعتكاف (مَنْ نَذَرَ) أن يعتكف (شَهْراً وَنَحْوَهُ) كالأسبوع والسنة وكلِّ ما حُصِر طرفاه إلا أن ينوي التفريق (وَمُطْلَقُ التَّعْرِيفِ لِلْعُمُومِ) أي إذا نذر أنه يعتكف الجمعة مثلاً ولم يقصد جمعةً معينة لزمه اعتكاف كل جمعة إلا أن يقصد العهد (وَيَجِبُ قَضَاءُ مُعَيَّنٍ فَاتَ) نحو أن ينذر باعتكاف شهر رمضان أو يوم معين فلم يعتكفه بعد إمكانه فيلزمه القضاء (وَالْإِيصَاءُ بِهِ) أي بقضاء ما فات (وَهُوَ) أي الفائت تكون الأجرة عليه (مِنَ الثُّلُثِ) أي أجرة المعتكف عن الميت.
  (وَلِلزَّوْج وَالسَّيِّدِ أَنْ يَمْنَعَا) الزوجة والمملوك من الاعتكاف وسائر الطاعات غير الواجبة (مَا لَمْ يَأْذَنَا) فإن أذنا لهما بإيجاب اعتكافٍ فأوجبا فليس لهما أن يَمْنَعا، فإن أوجبا من غير إذن ومُنعا (فَيَبْقَى مَا قَدْ أُوْجِبَ فِي الذِّمَّةِ) أي في ذمة الزوجة حتى تخرج من الزوجية أو يحصل لها إذن، وفي ذمة المملوك حتى يعتق أو يحصل له إذن (وَ) للزوج والسيد (أَنْ يَرْجِعَا) عن الإذن (قَبْلَ الْإِيجَابِ) من الزوجة والمملوك، فأما بعد الإيجاب فلا رجوعَ.