لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب الإعتكاف

صفحة 139 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَيُفْسِدُهُ الْوَطْءُ وَالْإِمْنَاءُ كَمَا مَرَّ، وَفَسَادُ الصَّوْمِ، وَالْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إلَّا لِوَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ أَوْ حَاجَةٍ فِي الْأَقَلِّ مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ، وَلَا يَقْعُدُ إنْ كَفَى الْقِيَامُ حَسَبَ الْمُعْتَادِ، وَيَرْجِعُ مِنْ غَيْرِ مَسْجِدٍ فَوْراً وَإِلَّا بَطَلَ، وَمَنْ حَاضَتْ خَرَجَتْ وَبَنَتْ مَتَى طَهُرَتْ، وَنُدِبَ فِيهِ مُلَازَمَةُ الذِّكْرِ.


  (فَصْلٌ):

  (وَيُفْسِدُهُ) أربعة أمور: (الْوَطْءُ وَالْإِمْنَاءُ كَمَا مَرَّ) تفصيله في مفسدات الصوم إذا وقع في حال اعتكافه (وَفَسَادُ الصَّوْمِ) بأي الأمور التي تقدمت لأن الصوم شرط في الاعتكاف (وَالْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ) مختاراً (إلَّا) أن يخرج (لِوَاجِبٍ) كالجمعة وصلاة الجنازة (أَوْ مَنْدُوبٍ) كعيادة المريض (أَوْ حَاجَةٍ) نحو قضاء الحاجة أو حوائج أهله فلا يفسد الخروج لهذه الأمور كلها إذا كان (فِي الْأَقَلِّ مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ) وهو ما دون النصف أو نصفه، أما لو لبث خارج المسجد أكثر من نصف النهار أو خرج لها أول جزء من النهار أو آخر جزء منه فيفسد اعتكافه (وَلَا يَقْعُدُ) في الحاجة التي خرج لها (إنْ كَفَى الْقِيَامُ حَسَبَ الْمُعْتَادِ) فيجوز له أن يقعد للقراءة على الشيخ أو لاستماع الخطبة (وَيَرْجِعُ) إذا فرغ من حاجته (مِنْ غَيْرِ مَسْجِدٍ فَوْراً وَإِلَّا بَطَلَ) اعتكافه، وأما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في مسجد فلا يجوز له الرجوع إلى المسجد الذي ابتدأ الاعتكاف فيه إلا إذا عرضت له حاجة أخرى أو كان هناك غرض أفضل (وَمَنْ حَاضَتْ) وهي معتكفة (خَرَجَتْ) من المسجد (وَبَنَتْ) على ما قد كانت اعتكفت (مَتَى طَهُرَتْ) ومن مفسدات الإعتكاف الردة (وَنُدِبَ فِيهِ مُلَازَمَةُ الذِّكْرِ) لله تعالى وتعلُّمُ العلمِ، وتعليمُه أفضل من النفل.