لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في صوم التطوع عموما وخصوصا

صفحة 140 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَنُدِبَ صَوْمُ غَيْرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ لِمَنْ لَا يَضْعُفُ بِهِ عَنْ وَاجِبٍ،

  سِيَّمَا رَجَبٌ وَشَعْبَانُ وَأَيَّامُ الْبِيضِ وَأَرْبِعَاءُ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ وَالِاثْنَيْنُ وَالْخَمِيسُ، وَسِتَّةٌ عَقِيبَ الْفِطْرِ وَعَرَفَةُ وَعَاشُورَاءُ، وَيُكْرَهُ تَعَمُّدُ الْجُمُعَةِ، وَالْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ لَا الْقَاضِي، فَيَأْثَمُ إلَّا لِعُذْرٍ، وَتُلْتَمَسُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَفِي الْأَفْرَادِ بَعْدَ الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.


(فَصْلٌ) في صوم التطوع عموماً وخصوصاً

  (وَنُدِبَ صَوْمُ غَيْرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ) يعني أيامَ الدهر كلها، وأما في العيدين والتشريق فمحظور؛ لورود النهي عن صيامهما، وإنما يندب صوم الدهر (لِمَنْ لَا يَضْعُفُ بِهِ عَنْ وَاجِبٍ) ولا عن مندوب أرجح، فأما من يضعفه عن بعض الواجبات فيكره له كراهةَ حظر (سِيَّمَا رَجَبٌ وَشَعْبَانُ) فقد وردت آثار بفضلها (وَ) كذا (أَيَّامُ الْبِيضِ) وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر (وَأَرْبِعَاءُ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ) وهو أن يصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأربعاء بينهما (وَالِاثْنَيْنُ وَالْخَمِيسُ) مستمرّاً (وَسِتَّةٌ) متوالية (عَقِيبَ الْفِطْرِ) من ثاني شوال (وَعَرَفَةُ وَعَاشُورَاءُ) وهو يوم العاشر من محرم لآثار وردت في جميع ذلك (وَيُكْرَهُ تَعَمُّدُ الْجُمُعَةِ) بالصوم من غير أن يصوم الخميس قبلها أو السبت بعدها (وَالْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ) يعني يجوز له الإفطار من غير عذر (لَا الْقَاضِي) أي الذي يصوم قضاءً (فَيَأْثَمُ) إن أفطر (إلَّا لِعُذْرٍ) يبيح له الإفطار كالسفر ونحوه (وَتُلْتَمَسُ) أي تطلب (لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَفِي الْأَفْرَادِ بَعْدَ الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ) ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين، والله أعلم وأحكم.